الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / سلطات المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36 / ولاية المحكم يستمدها من إرادة الفرقاء - لاتمتد الى مالم يتفقوا عليه أو الى مسائل تتفرع عن النزاع الأصلي - المرجح في تحديد موضوع النزاع هو وثيقة المهمة - الطلب العارض غير جائز قبوله أمام المحكم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 35 - 36
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    446

التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم يستمد فيه المحكم ولايته من إرادة الخصوم فلا تتعدى ما اتفقوا على عرضه عليه ولا تمتد الى المسائل التي تتفرع عن النزا ع الأصلي فلا يختص بالفعل في ما يبديه الخصوم من طلبات لا تدخل في المسائل المتفق على عرضها عليه، وكان المرجع في تحديد موضوع النزاع الذي تتحدد به ولاية المحكم هو وثيقة المحكم. المحكم يستمد ولايته من إرادة الخصوم، ومثل هذا الطلب العارض يكون غير جائز قبولـه أمامه. (محكمة التمييز، الدائرة الثالثة، الطعن رقم 357/2013 ،جلسة 12/5/2015 ( ........ ........ وحيث إن الوقائع-على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحـصل فـي أن الطاعن والمطعون ضدها اتفقا بموجب مشارطة التحكيم المؤرخة6/10/2011 علـى عـرض 1 - محامٍ ومحكم.  نزاعهما بشأن التزاماتهما الناشئة عن عقد الايجار المبرم بينهما في1/5/1998 علـى المحكـم المتفق عليه، والذي حكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي الى المطعون ضـدها مبلـغ75329 دينـاراً والفائدة بنسبة 7 %بحكم استأنفه الطاعن لدى محكمة الاستئناف العليا المدنية بالاسـتئناف رقـم 121 لسنة 2012 ،وفيه قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هـذا الحكم بطريق التمييز وقدم المكتب الفني مذكرة برأيه في الطعن. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الثاني منها والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الق انون والخطأ في تطبيقه والقصور في التـسبيب والفساد في الاستدلال حيث إطّرح ما تمسك به من أن منطوق حكم المحكم لم يتضمن مـا يفيـد فصله في مطالبته المطعون ضدها مبلغ22600 دينار قيمة ما تكبده في إصلاح المكيفات ومبلغ 260000 دينار عما حاق به من أضرار بسبب تعطّلا لسلالم الكهربائية، وأن المحكم استند فـي أسبابه الى معاينته التي تمت بعد الإصلاح، وتقارير أوردهـا دون تبيانهـا أو عرضـها علـى الأطراف بشكل صريح وقضى الحكم المطعون فيه بتأييده دون أن يرد على ما أثاره من مطاعن في هذا الشأن، مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أنه ولئن كان الأصل أن يرد المنطوق في نهايـة الحكـم مستقلاً عن الأسباب إلاّ أنه ليس ثمة ما يمنع من أن تتضمن الأسباب القضاء في بعض الطلبات . لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات حكم المحكم والمؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أنه قـد عرض لطلبي الطاعن المشار إليهما في وجه النعي وما يقابلهما من طلبـات المطعـون ضـدها بالنسبة لكل من أنظمة التكييف والتبريد والسلالم الكهربائية، منتهياً الى أن الطاعن هو المـسؤول طبقاً للعقد عن الخدمة والصيانة الروتينية لنظام التكييف، وأنه بالنسبة لأعطال السلالم الكهربائية فإن السبب الرئيسي يرجع الى سوء استخدامها كوسيلة لنقل البضائع من الطابق الأرضـي الـى الطابق الأول والعكس، مما أدى الى تمزق أجزاء من بعض الصناديق وانحشار أجزاء منها بين العتبات وأسنان الأمشاط نتج منه التواء وكسر سلاسل الحركة، وهو ما ثبت لديه مـن اطلاعـه على المراسلات والتقارير التي تم إصدارها من جهات متخصصة وقيامه بالمعاينة والصور التي قدمتها المطعون ضدها، فإنه يكون قد أبان في أسبابه المرتبطة بالمنطوق عـن نفـي مـسؤولية المطعون ضدها بما يؤدي الى رفض دعواه فلا يعيب الحكم اغفاله النص صراحة في منطوقـه على ذلك، وكان ما استند اليه من تقارير صادرة عن الجهات المتخصصة في اصـلاح الـسلالم  محل التداعي، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه بالنسبة لتقرير مسؤولية الطاعن عن أعطال السلالم الكهربائية، فإن ما يثيره الطاعن في هـذا الـشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما للمحكم من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلـة، ومن ثم يضحى هذا النعي على غير أساس. وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك ببطلان الحكم المستأنف لقضائه للمط عون ضدها بمـا لـم تطلبه بأن الزمه بأن يؤدي اليها مبلغ23000 دينار كفرق اجرة عن فترة لـم تطلبهـا وبمبلـغ 25000 دينار لأجل إعادة نظام التكييف الى حالته الطبيعية، في حين أنها طالبت بمبلـغ 20000 دينار فقط، إلاّ أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفع بقوله إن وسيلة الطعن ببطلان حكم المحكم هي رفع دعوى مبتدأة بالبطلان مع أن هذا الحكم لم يصدر انتهائياً، بل يجوز استئنافه وقد حجبه ذلك عن بحث أسبابه، مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان يجوز استئناف حكم المحكمين طبقـاً للقواعـد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم حسبما تقضي بـذلك المـادة242 مـن قـانون المرافعات، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتّب علـى رفـع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف الى محكمة الدرجـة الثانيـة وإعـادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقـضاء مـسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء . لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف للسبب الوارد بوجه النعي، مما كان يوجب عليهـا أن تعرض له وتقول كلمتها بشأنه إلاّ أنها اشاحت عنه بما أوردته من أن وسيلة الطعن علـى حكـم المحكمين هو رفع دعوى مبتدأة أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع مع أن ولـوج هـذه الوسيلة أن يكون الحكم انتهائياً غير قابل للطعن فيه في الاستئناف، وإذ كـان مـن المقـرر أن التحكيم قضاء استثنائي يستمد فيه المحكم ولايته من إرادة الخصوم فلا تتعدى مـا اتفقـوا علـى عرضه عليه ولا تمتد الى المسائل التي تتفرع عن النزاع الأصلي فلا يختص بالفصل فـي مـا يبديه الخصوم من طلبات عارضة لا تدخل ضمن المسائل المتفق على عرضـها عليـه، وكـان المرجع في تحديد موضوع النزاع الذي تتحدد به ولاية المحكم هو وثيقة التحكيم التـي أوجبـت  المادة 233 من قانون المرافعات تحديده فيما إذا كانت معدة سلفاً أو اتفق عليها الخصوم بعد نشأة النزاع، وكان البين من مشارطة التحكيم المؤرخة 6/10/2011 والموقع عليها من طرفي النزاع اشتمالها في المادة الخامسة على طلبات كل منهما قِبل الآخر، ونصت في المادة الثانية /1 علـى حق كل منهما في تقديم طلباته ودفاعه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعـات، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة66 من قانون المرافعات أنه يجوز للمـدعي أن يقـدم مـن الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضـوعه لمواجهـة ظـروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى أو ما يكون مكملاً لموضوع الطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة أو طلب الأم ر بإجراء تحفظي أو مستعجل يخشى عليـه مـن فوات الوقت، وأخيراً ما تأمر المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي، فإن ما اضافته المطعون ضدها بجلسة المرافعة الأولى أمام المحكم بالمطالبة بفارق الأجرة عن الفترة التي تبـدأ من 1/5/2003 ،وهي سابقة على الفترة المطالب بها ضمن الطلبات الأصلية بمشارطة التحكيم، لا تندرج ضمن أي من الحالات التي يجوز للخصوم فيها أن يقدموا طلبات عارضة بغير إذن من المحكمة، على اعتبار أن الحالة الأخيرة، تتعلق بولاية المحاكم فقط دون المحكـم الـذي يـستمد ولايته من إرادة الخصوم، فإن مثل هذا الطلب العارض يكون غير جائز قبوله أمامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بتأييد الحكم المستأنف، والذي أجاب المطعون ضدها الـى طلبها العارض بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليها فرق الأجرة عن الفتـرة مـن1/5/2003 حتـى 30/5/2005 بمبلغ 23000 دينار، كما ألزمه بالتعويض عن سوء استخدامه للمكيفـات وعـدم صيانتها مبلغ 25000 دينار فيعد قضاء بغير طلب فيما جاوز طلباتها التي اقتصرت على مبلـغ 20000 دينار، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الشأن. وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعن القصور في التسبيب والفساد ف ي الاستدلال بعدم إلزامه المطعون ضدها بقيمة قطع غيار المكيفات التي استبدلها، كما ألزمه بقيمـة إصـلاح السلالم الكهربائية ثم استبدالها، وذلك بمبلغ27329 ديناراً دون أن يبين المستندات المثبتة لـذلك ملتفتاً عن طلبه ندب خبير لتحقيق دفاعه في هذا الشأن ومدى مسؤوليت ه، مما يعيبـه ويـستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقـدير أدلـة الدعوى واستخلاص الواقع منها، إلاّ أنّه يتعين عليها أن تفصح عن مصدر الأدلة التـي كونـت عقيدتها حتى يتأتى لمحكمة التمييز أن تعمل رقابتها على سداد الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكـم المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه لم يبين ماهية قطع الغيار التي تم استبدالها من الـسلالم وأن تلفها ناجم عن سوء استخدام الطاعن ولم يبين المصدر الذي وقف من خلاله على قيمتها التي الزم بها الطاعن، كما أنّه قعد عن بحث ما إذا كانت قط ع الغيار المستبدلة في أنظمة التكييف والتبريد والمطالب بقيمتها من قبل الطاعن ترجع لسبب عدم صيانته لها أم نتيجة الاستخدام المألوف، فيما تعجز هذه المحكمة عن التحقق من سداده، وكان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن تحقق دفـاع الطاعن في ضوء ما تقدم دون سبب مقبول فإنّه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه. فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فـي ما قضى به من تأييد حكم المحكم، في ما قضى به من إلزام الطاعن بفارق الأجرة والتعـويض عن عدم صيانة الطاعن لنظام التكييف، في ما زا د على 20000 دينار والمبلـغ المقـضي بـه كتعويض عن سوء استخدام السلالم الكهربائية، ورفض إلزام المطعون ضدها بالنسبة لقطع غيار نظام التكييف المستبدلة ورفض الطعن في ما عدا ذلك، وأحالت القـضية الـى المحكمـة التـي أصدرته لتحكم فيها من جديد وألزمت الطرفين بمصاريف الطعن ب المناصفة بينهما والمقاصة في أتعاب المحاماة.

أمين السر                   المستشار                          المستشار                         الوكيل بالمحكمة

خالد عيد سرور      إبراهيم محمد المرصفاوي     نادر السيد علي عبد المطلب         د. طه عبد المولى طه