الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / سلطات المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 14 / قرار تعليق عداءة عن ممارسة الرياضة على اثر قضية تعاطي منشطات - استئناف القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية (tas) - طلب إبطال القرار بسبب مخالفة المحكمة مبدأ الوجاهية والمساواة بين الاطراف والنظام العام الاجرائي - صدور قرار تحكيمي يرد طلباتها - تقديم طعن مدني أمام المحكمة الفدرالية - رد الطعن - تأييد القرار التحكيمي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 14
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    635

التفاصيل طباعة نسخ

المحكمة المدنية الاولى: مؤلفة من القضاة كليت Klett رئيسة، كولي Kolly وكيس Kiss . الكاتب: السيد كاروزو الاطراف: X المستدعية، ممثلة بالاستاذ........ ضد المستدعى ضدها، ممثلة بالاستاذ............. الوقائع: .A - a.A ان X) فيما يلي: الرياضية) هي عداءة للمسافات المتوسطة وتحمل رخصة مـن اتحـاد ... ألعاب القوى. في 8 ديسمبر 2008 ،أكّدت لجنة الاعتراضات في Z ،الهيئة العامة المتخصصة في مجال مكافحة تعاطي المنشّطات، القرار الصادر في 10 سبتمبر 2008 عن لجنة العقوبات التابعة لها، والتي دانت الرياضية وحكمت عليها بتعليق نشاطها لمدة عامين بدء من 16 نوفمبر 2007 لمخالفتها القواعد المتعلقة بعدم تعاطي المنشِّطات. استأنفت الرياضية القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية (TAS (التي ردت الطعن بقرار تحكيمي صادر في 9 أكتوبر 2009 . -b.A في ربيع 2010 ،كلّف الاتحاد الدولي لألعاب القوى (فيما يلي: IAAF (Z باجراء فحوص، خارج اطار المنافسة، على مجموعة معينة من الرياضيين، من بينهم الرياضية X ، لمعرفة ما اذا كانت هذه المجموعة تتعاطى المنشطات. بعد محاولة أولى باءت بالفشل، توجه ب عميلان لدى Z ،في 18 مايو 2010 ،الى مكان تدريب الرياضية، بهدف اخضاعها، الى جانب عداءة مسافات أخرى، لفحص مفاجىء. ووفق أقوال إحدى الرياضيتين التي شكلت موضوع النزاع، فقد حاولت الرياضية تزوير الفحص عند أخذ عينة من البول، ثم غادرت الحمام مسرعة محاولة الفرار بعد رمي العينة التي بدأت بملئها في الحوض. أوقفت لجنة الاستماع التابعة لـZ مؤقتاً الرياضية بقرار صدر في 3 يونيو 2010 .فقد استمعت اليها للمرة الاولى في اليوم التالي، ثم في 11 يونيو 2010 ،التاريخ الذي شرعت فيه أيضاً لاستماع الشهود ومواجهة الرياضية مع العميلين اللذين أجريا الفحص في 18 مايو 2010 . وبقرار رقم 18 في 8 يوليو 2010 ،توصلت اللجنة المذكورة الى استنتاج قابلية تطبيق الأحكام المتعلقة برفض الخضوع للفحص المضاد لتعاطي المنشطات أو للغياب غير المبرر لمثل هذا الفحص والغشّ أو محاولة تزوير العينة. على هذا الاساس وبعد أخذ العقوبة التأديبية السابقة التي فرضت على الرياضية في الاعتبار، بالاضافة الى الطابع المشبوه للعينات المأخوذة منها عند الفحص الذي أجري خارج المسابقة في 10 مارس 2010 من قبل الاتحاد الدولي لالعاب القوى (IAAF ،(قررت اللجنة تعليق الرياضية عن نشاطها لمدى الحياة. .B - a.B في 4 أغسطس 2010 ،استأنفت الرياضية القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية (TAS .( وفي 27 أغسطس، تقدمت بمذكّرة استئنافها. أما Z فأودعت ردها في 25 أكتوبر 2010 . بواسطة فاكس في 9 نوفمبر 2010 ،حصلت المستدعية على المعونة القضائية، واعتبرت أنّه من حقّها عرض القضية على محكم منفرد. طلبت المستدعى ضدها، من جهتها، تعيين ثلاثة محكّمين. منح المجلس الدولي للتحكيم في المجال الرياضي (ICAS ( المعونة القضائية، للمستدعية بقرار صدر في 11 يناير 2011 .في اليوم عينه، أعلم كاتب محكمة التحكيم الرياضية (TAS ( الطرفين بأن محكم منفرد يدعى........... سوف يفصل في النزاع. في 15 فبراير 2011 ، أبلغهما بتسمية المجلس الدولي للتحكيم في المجال الرياضي للمحامي .......... كمحامٍ معين من قبلها عن المستدعية عقدت جلسة التحقيق والحكم في 14 أبريل 2011 في لوزان. خلال هذه الجلسة، استمع المحكم المنفرد الى العديد من الشهود والخبراء، كما استجوب الفريقين قبل اختتام التحقيق. - b.B بعد أن اعتبر نفسه مختصاً بالنظر في النزاع، رد المحكم المنفرد استئناف الرياضية بقرار تحكيمي صدر في 26 يوليو 2011 ،وأكّد القرار موضوع الطعن. في صلب الموضوع، اعتبر المحكم المنفرد أن Z هي الوحيدة المختصة بالنظر في مسألة مكافحة تعاطي المنشطات، مستبعداً بذلك اختصاص الاتحاد الوطني الرياضي... أما بالنسبة الى النعي المتعلق بعدم تمتّع المستدعية بمحاكمة عادلة أمام هذه الهيئة، رد المحكم هذا السبب كون سلطة محكمة التحكيم الرياضية الشاملة، في ما يتعلق ببحث الوقائع والحقوق، تفرغ، في أية حال، العيوب الشكلية التي قد ترتكبها Z من مضمونها. لاحقاً، درس المحكم المنفرد الادلة المعروضة في ملف التحكيم والتي كان على المستدعى ضدها تقديمها، لتحديد ما اذا قامت هذه الاخيرة بإثبات تهرب الرياضية من أخذ عينة من بولها، وذلك في ضوء المعيار المفروض في التنظيم الخاص hoc Ad .فبعد التوصل الى هذه النتيجة، تطرق الى العقوبة المفروضة من قبل Z .وبالرغم من اعتباره أن عقوبة التوقّف مدى الحياة عن ممارسة النشاط الرياضي هي عقوبة قاسية، كونها تعني نهاية مهنة الرياضة، لكّنه قرر الابقاء عليها نظراً الى ظروف القضية الراهنة، ولأنه على أي حال، لم يتلقَ أي مطالبة بتخفيض هذه العقوبة. كما أضاف المحكم المنفرد أنّها تتوافق مع الاجتهاد القائم لدى محكمة التحكيم الرياضية (TAS (في هذا المجال؛ وعلاوة على ذلك، لم تفرض هذه العقوبة فقط من أجل معاقبة الرياضية، بل أيضاً للمحافظة على صحتها. .C في 6 سبتمبر 2011 ،تقدمت الرياضية بطعن مدني أمام المحكمة الفدرالية بهدف إبطال القرار التحكيمي الصادر في 26 يوليو 2011 .وقد طلبت منحها المعونة القضائية لإتمام الاجراءات الفدرالية ولتعيين ممثل عنها بصفته محام عينته المحكمة. لم تستدع المستدعى ضدها أو محكمة التحكيم الرياضية (TAS (لتقديم جوابهما. باب الاجتهاد الدولي: اجتهادات قضائية دولية حول التحكيم مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الرابع عشر 639 في القانون: في مجال التحكيم الدولي، يقبل الطعن في المواد المدنية ضد قرارات الهيئات التحكيمية، وفقاً للشروط المنصوص عليها في المواد 190 حتى 192 من القانون الفدرالي الدولي الخاص LDIP) المادة 77 فقرة 1 من القانون الفدرالي التحكيمي LTF .(لا يطرح موضوع الطعن، صفة الطاعن، مهلة تقديمه أو حتى مذكّرات الطاعنة الختامية، أية مشكلة فتعد شروط قبول الطعن متوافرة في الحالة الحاضرة ولا يعترضها شيء. .2 من جهة أولى، تنعى المستدعية على محكمة التحكيم الرياضية (TAS (انتهاكها حقّها في الاستماع اليها ومخالفتها للمساواة بين الاطراف، وفقاً للمادة 190 فقرة 2 d من القانون الفدرالي الدولي الخاص LDIP ،وذلك في كيفية التعامل مع طلب منحها المعونة القضائية. .1.2 بشكل خاص، تفتقر الأسباب، التي استند اليها هذا النعي، الى الوضوح وتجعل من الصعب تحديد نطاقه. ولا سيما أنّه، من جهة أولى، قبل الطلب المعني ،ومن جهة ثانية، صدر القرار المتعلق به عن المجلس الدولي للتحكيم في المجال الرياضي (CIAS .( .2.2 بدا واضحاً أن المستدعية أرادت أن تشكو، في الواقع، من الوقت – ثلاثة أشهر – الذي انقضى بين ايداعها طلب منحها المعونة القضائية، وتعيين محام لها من قبل المحكمة. بناء على قولها، ان مثل هذه الظروف، أي ان عدم وجود محام الى جانبها خلال هذه الفترة يؤدي الى حرمانها حقّ الفصل في قضيتها من قبل ثلاثة محكّمين بدلاً من محكم منفرد. ان الصلة بين شكوى مماثلة والنعي المطروح تكاد لا تلحظ، خصوصاً، أننا لا نرى ما الذي حال دون قيام المستدعية، الممثلة بمحاميها في جلسة التحقيق والحكم التي جرت في 14 أبريل 2011 ،بالاعتراض بصرامة على طرح قضيتها أمام محكم منفرد، مكررة حججها المتعلقة بمدة اجراءات المعونة القضائية، والمطالبة بتشكيل هيئة مؤلفة من ثلاثة محكمين. ولكن القرار  التحكيمي المطعون فيه يلحظ بهذه العبارات أن المستدعية لم تتّبع هذه الوسيلة (الصفحة 11 رقم :(58 "في بداية الجلسة، أشار المحكم الى وقائع القضية التي أدت الى تشكيل هيئة اقتصرت على محكم منفرد. وأشار أيضاً الى ملاحظات الطرفين التي قدمت حول هذه النقطة. ورداً على سؤال المحكم بالنسبة الى الملاحقة وعقد جلسة الاستماع مع هيئة مؤلفة من محكم منفرد، أبدى الفريقان عدم رغبتهما في تقديم المزيد من الاعتراضات، في ما يتعلق بتشكيل وسير الاجراءات أمام محكمة التحكيم الرياضية (TAS (عموماً وقبول متابعة القضية". (عبارات تم تسليط الضوء عليها من قبل المحكمة الفدرالية). ومن دون أي شك، اعترضت المستدعية على ما قيل عن عدم تقديمها أي اعتراض خلال هذه الجلسة. وقد قامت بذلك مرتكزة على جملة مقتضبة من المقطع المقتبس أعلاه، متجنّبة بعناية ذكر العبارات الواردة بالخط العريض (مراجعة مذكرة الطعن صفحة 4 ثانياً)، الامر الذي يزيل المصداقية عن أقوالها. علاوة على ذلك، لا تقول ما هي الاعتراضات التي أصدرتها فعليا في هذه المناسبة، بل تكتفي دون الخوض في التفاصيل، بإحالة المحكمة الفدرالية الى الاستماع الى شريط صوتي لجلسة 14 أبريل 2011 ،وهو مرفوض نظراً الى واجب تعليل الطعن الموجه ضد قرار تحكيمي دولي (مراجعة المادة 77 فقرة 3 LTF .( هنا، تجدر الاشارة الى أن الفريق الذي يعتبر نفسه ضحية انتهاك مبدأ الوجاهية أو أي عيب في الاجراءات، عليه أن يدلي به على الفور في بداية الاجراءات التحكيمية تحت طائلة سقوطه. في الحقيقة، يتعارض عدم الادلاء بعيب في الاجراءات، الاّ في اطار الطعن الموجه ضد القرار التحكيمي مع مبدأ حسن النية، في حين أنّه كان من الممكن الاشارة الى العيب أثناء الاجراءات (قرار 2009/348 A4 _في 6 يناير 2010 حيثية 4 .(وفقاً لهذه المبادىء الاجتهادية، ترد اليوم شكوى المستدعية بالنسبة الى العيب المزعوم في الاجراءات الذي أدى الى منح المعونة القضائية وتأثيره على تشكيل الهيئة التي أصدرت القرار التحكيمي المطعون فيه، كونها لم تتصرف عندما كان لا يزال الوقت يسمح بذلك. بالتالي، يعتبر السبب الاول خالياً من أي أساس. .3 .1.3 من جهة ثانية، تؤكد المستدعية، استناداً الى المادة 190 فقرة 2 e LDIP ،أن القرار التحكيمي المعني يتعارض والنظام العام الاجرائي، بما في ذلك حقّها في المثول أمام محكمة مستقلة وحيادية، الذي يشكّل جزءاً لا يتجزأ منه، وعلى النحو الذي تكفله المادة 30 فقرة 1 من الدستور. فبعد أن قامت المستدعية بعرض نظري ذكّرت فيه بمضمون هذه الضمانة الدستورية، سعت لاثبات أن Z ،بسبب علاقاته العضوية مع الدولة وكيفية قيام لجنة الاستماع بالاجراء التأديبي، لا يستوفي الشروط التي وضعها الاجتهاد بالنسبة الى هذه الضمانة. أخيراً، تؤكد المستدعية أن الاثر الناجع الذي يتذرع به المحكم المنفرد، استناداً الى المادة R57 من قانون التحكيم الرياضي، لا يطبق سوى على انتهاك مبدأ الوجاهية، وليس على عيب اجرائي أشد جسامة من النقص في استقلالية الهيئة التحكيمية أو حيادها. .2.3 ان السابقة التي تذرعت بها المستدعية لتمكينها من ربط حقّ المثول أمام محكمة مستقلة وحيادية بالنظام العام الاجرائي بالمعنى المقصود في المادة 190 فقرة e2 LDIP ليست بحجة نموذجية بتاتاً. فالقرار المعني الصادر في 20 يوليو 2007 عن المحكمة الفدرالية في القضية 2007/137_4A ،يتعلّق بالاعتراف بحكم صادر عن محاكم الدولة؛ اذاً في هذا السياق، ذكّرت المحكمة المدنية الاولى في الحيثية 6.1 ،أن شرط استقلالية المحكمة وحيادها يشكّل جزءاً من المبادىء الاساسية التي تندرج ضمن المفهوم السويسري للقانون الاجرائي، المشار اليها في المادة .LDIP b 2 فقرة 27 في الواقع، قررت المحكمة الفدرالية، منذ فترة طويلة، أن عدم احترام القاعدة التي تنص على وجوب تمتّع الهيئة التحكيمية بضمانات كافية من الاستقلالية والحياد تشكّل تعييناً معيباً وغير ذلك أكّدت كما). ATF 118 II 359 consid.3b) LDIP e2 فقرة 190 المادة بحسب نظامي العام النظام الى بالنسبة اأم). ATF 136 III 605 consid.3.2.1 p.608) حديث قرار في الاجرائي، بالمعنى المقصود في المادة 190 فقرة e2 LDIP ،ترى المحكمة أنّه يشكّل ضمانة  اضافية استطرادية، لا يجوز التذرع بها سوى في حال التأكد من عدم دخول أي من الأسباب المنصوص عليها في المادة 190 فقرة e2 LDIP في الحسبان (قرار 4 du 2006/105 P4. .(août 2006 consid 5. .3 et les références من الواضح أن المستدعية لم تعترض على انتهاك المادة 190 فقرة 2 a LDIP تأييداً لشكواها الثانية، بل شكت فقط من انتهاك المادة 190 فقرة 2 e LDIP .بعبارة أخرى، لقد أثارت سبباً استطرادياً بدلاً من السبب الاساسي الذي كان تحت تصرفها. اذاً يبدو أن امكانية قبول الاعتراض، موضوع النظر هنا، هي بالفعل مشكوك فيها. .3.3 على أية حال، حتى ولو قبل الاعتراض، فهو يظلّ مردوداً. .1.3.3 لم تناقش المستدعية مسألة استقلال وحياد المحكم المنفرد، الذي عينته محكمة التحكيم الرياضية (TAS ،(والذي فصل في استئنافها معيداً النظر "في الوقائع والقانون بسلطة مراجعة شاملة"، ليستعيد عبارات المادة R57 فقرة 1 الجملة الاولى من قانون التحكيم الرياضي. كما لم تدعِ أنّها لم تتمكّن، لأي سبب من الأسباب، أن تقدم الى المحكم المنفرد دليلاً خاصاً يدعم حجتها أو حجة قانونية تعززها. اذاً، من الثابت أن الرياضية تمكّنت من عرض قضيتها أمام قضاء تحكيمي يستوفي الشروط المنصوص عليها في الاجتهاد لاعتباره محكمة حقيقية، وهو قضاء على معرفة تامة بالوقائع والقانون. بعبارة أخرى، حقّقت في قضيتها من جديد، محكمة جديرة بهذا الاسم، من أجل معرفة مدى صحة الافعال المنسوبة اليها. ثم اعطت هذه المحكمة الصفة القانونية للوقائع التي حفظتها بناء على تقديرها للأدلة المقدمة، واعتبرتها انتهاكاً للقواعد المتعلقة بعدم تعاطي المنشطات. أخيراً، أبدت رأيها بالنسبة الى أساس العقوبة المفروضة على الرياضية لكبح المخالفة التي ارتكبتها..2.3.3 بالنسبة الى المستدعية، ان الاثر الناجع الذي توليه محكمة التحكيم الرياضية (TAS ( لقرارها التحكيمي بموجب أحكام القانون المذكورة أعلاه، لا ينطبق سوى بالنسبة الى مخالفة مبدأ الوجاهية دون ضمانات استقلالية وحياد المحكمة. ولكن بالنسبة اليها، لا تقدم Z مثل هذه الضمانات، سواء تعلّق الامر بشروط تعيينها أو بأدائها. كذلك الأمر، ان قبول الاثر الناجع في الاستئناف يعود الى اعتبار محكمة التحكيم الرياضية (TAS (هيئة فريدة من نوعها تتمتّع بصلاحيات غير محدودة. في قضية الدراج المحترف A ،تقدم المستدعي أمام المحكمة الفدرالية بسبب مشابه، استنكر فيه قيام محكمة التحكيم الرياضية (TAS (بدور هيئة تحقيق، ودور تأديبي، بالاضافة الى قيامها بدور هيئة استئناف في اجراء واحد. ردت المحكمة هذا السبب، لأنّها لا ترى مانعاً من قيام محكمة التحكيم الرياضية (TAS ،(التي تتمتع بسلطة واسعة بموجب المادة R57 فقرة 1 من قانون التحكيم الرياضي، بالتحقيق بنفسها في القضية المستأنفة أمامها، وذلك عندما ترفض محكمة الدرجة الاولى مباشرة الاجراء التأديبي. كما ذكّرت أن اشتراط وجود هيئة مزدوجة أو درجتين للتقاضي لا يتعلّق بالنظام العام الاجرائي بالمعنى المقصود في المادة 190 فقرة e2 LDIP (قرار 2010/386_4A في 3 يناير 2011 حيثية 6.2 والقرار المذكور). يمكن الادلاء بملاحظات مماثلة في هذه القضية بعد اجراء التعديلات اللاّزمة. لذلــك،  حتى ولو اعتبر مقبولاً، يرد السبــب المستند الى مخالفة المادة 190 فقرة .LDIP e2 .4 يترتّب على ما سبق ذكره، أن الطعن في حالتنا الحاضرة مردود. لذلك، لا يمكن سوى رد طلب المعونة القضائية المقدم من صاحبه، عملاً بالمادة 64 فقرة 1 LTF .انّما بالرغم من ذلك، ونظراً الى صعوبة وضع المستدعية المالي، كما ورد في الوثائق المقدمة، قررت هذه المحكمة التنازل عن استيفاء رسوم الاجراء الفدرالي (المادة 66 فقرة 1 LTF .(علاوة على ذلك، لا تطرح مسألة التكاليف كونه لم تتم دعوة المستدعى ضدها لايداع جوابها على الطعن.لهذه الأسباب، قررت المحكمة الفدرالية: 1 .رد طلب المعونة القضائية. 2 .رد الطعن بقدر ما هو مقبول. 3 .عدم استيفاء أي رسم. 4 .يبلّغ القرار الحاضر الى وكلاء الطرفين والى محكمة التحكيم الرياضية (TAS(. قرارا صدر في لوزان في 3 أكتوبر 2011