الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / سلطات المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 14 / صدور قرار عن هيئة التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية - طعن في القرار التحكيمي أمام المحكمة الفدرالية - المحكمة الفدرالية مختصة لوجود مركز التحكيم في سويسرا- المحكمة الفدرالية ملزمة بالوقائع المذكورة في القرار التحكيمي - الإدلاء يخرق القرار التحكيمي لحق الدفاع - الحجج المقدمة لاتتعلق بحق الدفاع - رد الطعن

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 14
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    625

التفاصيل طباعة نسخ

 

 )المحكمة المدنية الأولـى فـي المحكمـة الفدراليـة السويـسرية - حكـم صـادر فـي (2011/10/18 (...) المستدعون: الأول: أ الثاني: ب الثالث: ج 26 الرابع: د (...) المستدعى ضده: أ (...) الوقائع:

.أ بتاريخ 27/4/2007 باشر المستدعي الأول أ" " (شركة........دبي، الإمارات العربية المتّحدة) بإجراءات مدنية بحق المستدعى ضده أ" " (Trieste (أمام هيئة التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية . وقد تشَعبت القضية لتطال كل من المستدعي الثالث ج" " والثاني ب" " ( Trust( لحكم تبعاً وذلك) Mali Losinj (Croatia)) " "د والرابع Guernsey (Chanel Islands) المحكمة الفدرالية الذي صدر بتاريخ 5/12/2008 على إثر الطعن المقدم من المستدعى ضده لفسخ القرار الإعدادي الصادر عن المحكّم بتاريخ 16/6/2008 .

تفاوتت مطالب المستدعين من عدة نواح خلال الإجراءات في "اللائحة الختامية"، طالب المستدعي الأول (أ) بوجوب أن يتوقف المستدعى ضده "أ" عن ممارسة بعض الأعمال التنافسية وان يقدم لائحة بجميع عملياته، إضافة إلى توجب دفعه مبلغ 000,000,1 € مع الفائدة. فيما طالب كل من المستدعيين الثالث (ج) والثاني (ب) بوجوب أن يدفع المستدعى ضده (أ) مبلغ 25.514,328,1 € مع الفائدة.

أما المستدعى ضده من جهته فقد طلب مقابله رد جميع تلك المطال، بإضافة إلى وجوب أن يدفع له المستدعون كلّ بمفرده مبلغ 51.426,577 € مع الفائدة.

.ب عقدان يحتوي كل منهما على بند تحكيمي، هما مصدر هذا النزاع: أولاً، عقد البيع تاريخ 12/3/2006 الذي قام بموجبه كل من المستدعي الثالث (ج)، المؤتمن على إدارة المستدعي الثاني، (ب) المالك ل100 %من أسهم المستدعي الأول (أ)، والمستدعي الرابع (د) المدير  التنفيذي للشركة، بنقل جميع هذه الأسهم للمستدعى ضده (أ). ثانياً، عقد العمل في نفس التاريخ (أو في 25/6/2006) الذي أصبح بموجبه المستدعى ضده المدير العام للمستدعي الأول (أ). في دفاعهم، أدلى المستدعون بأن المستدعى ضده ما زال مقيداً بهذين العقدين، وأنه قد خرقهما من عدة نواح، كخرقه موجب عدم المنافسة، وجذب الزبائن بطرق غير مشروعة، والسرقة والاختلاس.

أما المستدعى ضده في دفاعه المقابل، فأعلن أنه قد دفع إلى إنهاء العقدين بسبب تصرفات المستدعين، وأنه تبعاً لذلك يطالب بالعطل والضرر ودفع عمولته.

.ج في القرار التحكيمي الصادر بتاريخ 22/2/2011، اعتبر المحكم أن المستدعى ضده قد أنهى كل من العقدين بشكل صحيح وكلّفه بدفع مبلغ 000,173 € لصالح المستدعي الرابع (د) مع فائدة قدرها 5 %مستحقة من تاريخ 20/11/2008، فيما رد جميع الطلبات الأخرى. كما قبل جزئياً الطلبات المقابلة مكلفاً المستدعي الأول (أ)، والمستدعي الثالث (ج) المؤتمن على المستدعي الثاني، (ب) والمستدعي الرابع (د) بدفع كل منهم بمفرده مبلغ 23.338,499 € لصالح المستدعى ضده مع فائدة قدرها 5 %مستحقة من تاريخ 27/8/2007، إضافة إلى مبلغي 792,116 فرنك سويسري و 000,48 دولار أميركي كأتعاب ونفقات.

.د بتاريخ 31/3/2011 تقدم المستدعون بطعن مدني أمام المحكمة الفدرالية مطالبين بوقف التنفيذ وإلغاء القرار التحكيمي وإحالة الأمر مجدداً إلى المحكم لإصدار قرار، وفقاً لذلك بتاريخ 20/5/2011 طالب كل من المستدعى ضده والمحكم برد الطعن في حدود قابلية الدعوى للطعن. بتاريخ 27/6/2011 تقدم المستدعون بجواب غير قانوني من حيث الشكل لعدم لحظه ضمن الإجراءات أعلن المستدعى ضده موقفه منه بتاريخ 28/7/2011 .

 هـ. بتاريخ 17/5/2011 رد القاضي الرئيس طلب وقف التنفيذ المقدم مع الطعن. بتاريخ 27/5/2011 تقدم المستدعون ثانيةً بطلب وقف التنفيذ، وقد تم رده بتاريخ 27/6/2011

الأسباب:

 .1 إن المحكمة الفدرالية تقوم بمراجعة قضائية شاملة بالنسبة إلى اختصاصها وبالنسبة إلى قبول 1 النزاع المثار   .(DTF 135 III 1 at 1.1) .1.1 LTF (1) 77 المادة تسمح 2 التقدم بطعن مدني ضد القرارات التحكيمية عملاً بالمواد 190 3 إلى 192 من القانون الفدرالي تاريخ 18/12/1987 المتعلق بالقانون الدولي الخاص PILA( . ) ينطبق هذا القانون كون مركز التحكيم هو في Lugano، كما أن أي من الفرقاء لم يكن لديه مقام أو مكان للسكن في سويسرا بتاريخ إبرامه البند التحكيمي (المادة 176) 1 (PILA .( .1.2 إن الطعن مقدم ضمن المهلة القانونية (المادة LTF) 1 (100، (وموجه ضد القرار التحكيمي النهائي (المادة LTF 90 (الصادر في دعوى مدنية (المادة LTF) 1 (72 .(وهنا لا داعي لتحديد ما إذا كانت المادة 74) 1) (b (LTF هي واجبة ا لتطبيق في هذه الحالة، كون قيمة النزاع قد تجاوزت مبلغ 000,30 فرنك سويسري.

 المستدعون الأول (أ) والثالث (ج) والرابع (د) خسروا دعواهم أمام المحكم ولهم الحق في الطعن (الماد)LTF) 1 (76 .(

وفقاً لما أدلى به المستدعى ضده، يمكن النظر في ما إذا كان يحق للمستدعي الثاني (ب) التقدم بالطعن كونه ورد في القرار التحكيمي فقط من خلال صفته كمؤتمن على المستدعي الثالث (ج) ذلك بالرغم من مشاركته كمستدعي خلال الإجراءات. لما كان الطعن مبنياً على نزاع واحد:

  1. ملاحظة المترجم: “DTF “هي اختصار باللغة الإيطالية لعبارة "قرار المحكمة الفدرالية". فهذا القرار مترجم من الإيطالية إلى الإنكليزية ومنها إلى العربية.

  2. ملاحظة المترجم: “LTF “هي اختصار باللغة الإيطالية لعبارة "القانون الفدرالي" تاريخ 17 حزيران 2005 الذي نظّم عمل المحكمة الفدرالية.

  3. ملاحظة المترجم: “PILA “هي اختصار شائع باللغة الإنكليزية لعبارة "القانون الفدرالي المتعلّق بالقانون الدولي الخاص"، تاريخ 18 ديسمبر 1987 .

  دون تمييز بين أي من المستدعين، وكما سنرى في نتيجته أدناه، يمكن منح المستدعي الثاني (ب) حق الطعن دون البحث معمقاً في موقعه الإجرائي. .1.3 إن أسس تقديم الطعن في مجال التحكيم الدولي منصوص عليها بشكل حصري في المادة 192) 2 (PILA .إن المحكمة الفدرالية تراجع فقط الطعون المقدمة وأسبابها (المادة (3 (77( LTF .إن وجوب توافر الأسباب المنصوص عليها في المادة 106(2 (LTF هي مماثلة لتلك المطبقة في الاستئناف لخرق الحقوق الدستورية للمواطنين، فمن وجهة النظر هذه لا يكون قد تغير أي شيء عند دخول القانون الفدرالي حيز التنفيذ (5 at 186 III 134 DTF .(بالنتيجة يجب على المستأنفين ذكر بوضوح القواعد القانونية المنتهكة إضافة إلى تحديد ماهية هذه .(DTF 128 III 50 at 1c) الانتهاكات .1.4 لا يخول الطعن في التحكيم الدولي سوى إلغاء القرار التحكيمي (فالمادة 77) 2 (LTF قد ألغت المادة 107( 2 (LTF، باعتبار أن أحكام تلك الأخيرة قد فوضت المحكمة الفدرالية بتّ موضوع النزاع). وبالتالي، فإن الإدلاء بوجوب إحالة النزاع مجدداً إلى المحكم لإصدار قرار يتناسب وقرارات هذه المحكمة، يكون وفقاً لذلك غير مقبول. .1.5 إن الجواب عن الطعن المقدم من المستدعى ضده والمحكم لا يشتمل على عناصر جديدة من الممكن أن تكون مؤثرة في القضية بحيث يكون من الضرورة حصول تبادل ثانٍ للّوائح. أما الجواب العفوي المقدم من المستدعين فسوف يؤخذ في الاعتبار رغم هذا الأمر، وذلك ضمن حدود الضرورة، وفقاً لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 6) 1 (من الاتفاقية 4 الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ECHR) راجع في هذا الصدد الحكم 4 - ملاحظة المترجم: “ECHR “هي اختصار باللغة الإنكليزية لعبارة "الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية". 2011/119_5A تاريخ 29/3/2011، 2.2 .(غير أن الادعاءات التي كان يمكن للمستدعين التقدم بها خلال مهلة الطعن غير مقبولة ((2.2 (19 I 135 DTF .( .1.6 إن المحكمة الفدرالية ملزمة بالوقائع المذكورة في القرار التحكيمي، ولا يمكنها تعديلها حتى ولو تبين لها بشكل واضح أنها غير دقيقة، ذلك أن المادة 77( 2 ) قد استبعدت تطبيق المادة 105 (...). وبالتالي تكون أيضاً المستندات الجديدة المقدمة من المستدعين أمام المحكمة الفدرالية غير مقبولة.

.2 استند المستدعون في استئنافهم إلى المادة 190) 2) (d (PILA: أدلوا بأن المحكّم ارتكب خرقاً ل حقهم في الدفاع ولمبدأ المساواة في معاملة الفرقاء. وعقب ذلك، تمسكوا بالمادة 190(2) .

أيضاً PILA (c) إلا أن استحضار الدعوى صعب القراءة، ومنظم بطريقة معقّدة وغامضة، ويتضمن تكراراً. فقد وضع المستدعون تحت عنوان الحق في الدفاع العديد من الحجج التي لا تمتّ بصلة إلى هذا الحق، إذ أنها حجج تتعلّق بالأساس أو بتفنيد الأدلة، كما إنهم أبرزوا تلك الحجج، كما لو كانت هذه المحكمة هي محكمة استئناف. فالمحكمة الفدرالية سوف تراجع فقط الادعاءات الواضحة بشكل جلي والتي تناقش وفقاً لشروط المادة 77) 3 (والمادة 106) 2 (LTF .

.3 وفقاً للمستدعين، إن أول خرق لحق الدفاع هو في رفض المحكّم المستندات 1-A إلى -A 44 بعد أن سبق وألمح إلى قبولها. قدم المستدعون هذه المستندات إلكترونياً بتاريخ 12/7/2010 مرفقة بالمذكرة المقدمة بعـد جلسة المرافعة التحكيمية، وقد رفضت تبعـاً للقـرار التحكيمـي الإعـدادي الـصادر بتـاريخ 13/7/2010.

 فقد قرر المحكّم رفض هذه المستندات بسبب عدم الترخيص بتقديمها إضافة إلى خرق التوجيهات المعطاة سابقاً للفرقاء. لم يعترض المستدعون على القرار الإعدادي، ولو أنهـم ذكروه، كما أنهم لم يتطرقوا إلى الأسباب التي ساقها المحكّ م. ولم يفعلوا ذلك حتى في جـوابهم، حيث كرروا عملياً الحجج المتناولة سابقاً في الطعن، مضيفين فقط أن المحكّم كان يجب أن يميز بين مختلف المستندات المقدمة. إن الإدلاء يكون بالتالي غير مقبول، مثله مثل جميع الحجج المكررة التي ساقها المستدعون حول المستندات المرفوضة من قبل المحكّم. (...) إن تقديم مثل تلك المستندات أمام المحكمة الفدرالية هو غير مقبول على حد سواء (راجع أعلاه في 6.1 .

.4 يحتوي القرار التحكيمي على اعتبارات عامة من حيث أفضلية الإثباتـات الخطّيـة علـى الشهادة.

 وقد ربط المحكم هذه الاعتبارات بواقع أن عمليات التجارة الدولية تجري أساساً كتابـةً، وبالمصلحة الشخصية للشهود المعينين من قبل المستدعين في النزاع.

 أدلى المستدعون بأن هـذا الأمر يشكل خرقاً لحقّ الدفاع، ثم استُكمل الجدال بطريقة مشتتة بـين العديـد مـن الادعاءات المرتبطة بعدم قبول المستندات والشهادات. .4.1 بالرغم من اهتمام المستدعين بتكرار ذكر حقّ الدفاع، كما أشرنا سابقاً، ألا أن حجتهم لم تتناول إجرائياً هذا الحق. عوضاً عن ذلك، جاءت إدلاءاتهم لتقيم الإثباتات المقدمة، ولا سيما الثقل الذي أعطاه المحكم لمستندات وشهادات من أجل التثبت من الوقائع التي اعتبرها فاصلة في النزاع. لا يمكن أن تتدخل المحكمة الفدرالية في هكذا تقييم كونها مقيدة بالوقائع الواردة في القرار التحكيمي (راجع أعلاه في 6.1.(

لذا فكلّ الإدلاءات المرتبطة بهذا الأمر تكون تبعاً لذلك غير مقبولة، سواء كان مشاراً إليها بشكل عام أو بالنسبة إلى نتائج معينة. وهذا ينطبق خاصة على الحجج، ذات الطبيعة الاستئنافية، الهادفة إلى تقييم الأدلة التي أدت بالمحكم إلى رفض الاعتراف وأيضاً، (...) K.____و F.____, G.____, H.____, I.____, J.____,: التالية بالإدلاءات تلك المتعلقة بتعيين المستدعى ضده مديراً عاماً للمستدعي الأول أ( ) أو المتعلقة بالأعمال التي قام بها لحساب Gmbh._____L . .4.2 الاعتراض على منح المستدعى ضده عمولة البيع يكون غير مقبول لنفس السبب.

 أدلى المستدعون بأن هذا الأمر يشكّل خرقاً لمبدأ المساواة في المعاملة. يكون هذا الإدلاء بحد ذاته سبباً للطعن، إذا كان متعلقاً بعدم المساواة من وجهة نظر الحقوق الإجرائية للفرقاء، وذلك عملاً بالمادة 190) 2) (d (PILA .في حقيقة الأمر، اعترض المستدعون مجدداً على كيفية تقييم الأدلة من قبل المحكم، مصرين على ذلك حتى في جوابهم.

.5 وفقاً للمستدعين، خُرق حقّ الدفاع بسبب عدم قيام المحكم بواجباته بإعلام الفرقاء نيته بناء القرار التحكيمي على أسباب قانونية لا يمكن التنبؤ بها، وكذلك لعدم استفساره عن بعض الأمور المبهمة بحيث لم يعط الفرقاء فرصة التعبير عن آرائهم ودعم حججهم وتقديم الأدلة. جاء الإدلاء عاماً في البداية، ثم انتقل في سياق المراجعة الدقيقة للمواقف المعبر عنها في (...) إضافة إلى المسؤولية القابلة للتجزئة. .5.1 ينص القانون السويسري على مبدأ "المحكمة تعرف القانون" (curia novit jura (الذي يعتبر أن المحكم، كمحكمة، غير مقيد بالمرافعات القانونية للفرقاء: كقاعدة – باستثناء ظروف غير واردة في هذه القضية – يمكن للمحكّ، م وفقاً لذلك تطبيق قواعد قانونية مختلفة عن التي عينه الفرقاء بدون وجوب إعلامهم مسبقاً، كما إنه غير ملزم باطلاعهم على الطبيعة القطعية للوقائع التي ينوي بناء قراره عليها، بشرط أنه تم الإدلاء بها، وإثباتها بشكل صحيح 130 DTF( .III 35 (5) (…)) .5.2 إن طروحات المستدعين هي بالتالي خاطئة. علاوةً على ذلك، فإن التوضيح الذي كان يجب على المحكم القيام به، وفقاً لهم، مرتبط بمدى دقة العناصر التي تُثبت بها الوقائع أو بتقييم الأدلة. بطبيعة الحال، لا يمكن لأحد الأطراف التذرع بأن المحكم أو المحكمة كان عليها تنبيهه، قبل إصدار قرار ليس في مصلحته، بأن مستند كان قد تقدم به لا يثبت واقعة معينة. (...).

.6 أدلى المستدعون بطرق مختلفة بأن المحكم كان يجب ألا يرد بعض الطلبات غير المعترض عليها أو المبنية على وقائع غير منازع فيها والعكس بالعكس. إن عدم الفصل في حجج الفرقاء يمكن أن يشكّ، ل في ظروف معينة، استنكاف عن إحقاق الحق (يمكن مراجعة في هذا الصدد (3b (331 III 121 DTF الوارد في استحضار الطعن).

 إلا إنه ليس ضرورياً التثبت من توافر هذه الظروف في الحالات التي ذكرها المستدعون. .6.1 صرح المستدعون بأن مبلغ ال 000,110 € مصدره حصول المستدعى ضده على آلات باستخدام أموال المستدعي الأول أ"، ثم عاد وباعها لحسابه الخاص بدون إعادة المبلغ. رفض المحكم هذه الإدلاءات بالرغم من عدم إنكار المستدعى ضده حصول الدفع باستخدام أموال المستدعي الأول أ" ". ولتبرير تلك الإدلاءات، حجب المستدعون بعض تصريحات المستدعى ضده وأعطوها معنى غير الذي تحمله حقيقة. وقد اعترض المستدعى ضده في الصفحة 8 من جوابه وطلبه المقابل تاريخ 27/8/2007 والصفحة 13 من جوابه وطلبه المقابل تاريخ 26/8/2009، معتبراً أن إدلاءات المستدعي الأول جاءت مبهمة، كما نازع في مقدار مبلغ الدفعات التي حصلت وأضاف أنه لو كانت قيمة المبلغ المنازع عليه هي 000,110 € فقد تم ردها بكل الأحوال. وفقاً لذلك، ليس صحيحاً أن المستدعى ضده لم ينازع بالوقائع موضوع النزاع. مما يعني أن النزاع في هذه الحالة لا أساس له وأن الإدلاءات بأن عدم وجود نزاع أدت إلى أن يقدم المستدعون المستندات ذات الصلة في مرحلة ثانية فقط مما يجعل رفضها خرقاً لحق الدفاع، هي أيضاً لا أساس لها.

 رد المحكم الادعاء معتبراً أن الإثباتات المتوافرة مجرد تصريحات كل من المستدعي الرابع (د) ومحاميه – لم تكن بالدقة الكافية لإثبات الوقائع التي وصفها بـ "صعبة الفهم". مثل هذه الأسباب لا تكون موضوع طعن (راجع أعلاه في 6.1 .(  .6.2 كرر المستدعون إدلاءاتهم بالنسبة إلى الموقف (...) معتبرين أن المحكّم رفضها بالرغم من عدم الاعتراض عليها من المستدعى ضده إ، لاّ أ نهم تجاهلوا معنى التصريح التالي: "افتراضات وليس وقائع ولا حتى وقائع جديدة" في الصفحة 17 من اللائحة تاريخ 1/3/2010 حيث اعترض المستدعى ضده على تلك الإدلاءات بشكل لا لبس فيه. .6.3 أما فيما خص مطالبة المستدعى ضده في دفاعه المقابل بدفع عمولة البيع، أدلى المستدعون بأن المحكم قد اعتبر المستند 30-C غير منازع فيه، فيما اعتبروا أن النزاع في هذا المستند قد أثير ضمنياً عند الإدلاء بتزوير المستند 20-C، باعتبار أن هذا الأخير مماثل له، إلا إن حجتهم هذه لا أساس لها بشكل واضح. لا يوجد أي تشابه بين المستندين، فالمستند الأول 20-C عبارة عن جدول من صفحة واحدة، فيما يحتوي المستند الثاني 30-C على جدول مختلف أضيفت إليه ثلاثون صفحة. أدلى المستدعون في جوابهم بأنهم أبرزوا كشوفات الحساب حصرياً في المستند 19-C . إن إدلاءهم هذا هو أيضاً غير مقبول، لأنه كان في وسعهم إبراز هذه الكشوفات في استحضار الطعن، حيث بدلا عن ذلك أدلوا ب المقارنة بين المستندين 20-C و 30-C) راجع أعلاه في .(1.5 .7 إن السبب الأخير يستند إلى المادة 190) 2) (C (PILA، حيث يدلي المستدعون بأن المحكم قد "تجاهل" طلباتهم، عدة مرات خلال الإجراءات، لتقديم الحسابات. هذه الحجة أيضاً لا أساس لها بشكل واضح. إذ لم يتجاهل المحكم البتة تلك الطلبات: بحيث سجلها تحت رقم .n 3 ,6 ,و8 ربطاً بلائحة المستدعين المقدمة بعد جلسة المرافعة التحكيمية تاريخ 12/7/2010 وعاد وردها في 3 nr من القرار التحكيمي. أما الأسباب فهي غير ذات صلة: ذلك أن المستدعين قد خلطوا بين الخرق الشكلي، والمنازع فيه بشكل خاطئ، وبين رد الأسباب في الأساس.  .8 لهذه الأسباب، يرد الطعن المدني في حدود قابلية الدعوى للطعن. تتبع النفقات فصل أساس. (LTF (1) 68و) 1) 66 المادة (النزاع لذلـــك تقرر المحكمة الفدرالية: 1 .رد الطعن في حدود قابلية الدعوى للطعن. النفقات القضائية هي 000,10 فرنك سويسري يتحملها كل من المستدعين على حدة، كما يجب على كل منهم على حدة مبلغ 000,12 فرنك سويسري للمستدعى ضده مقابل نفقات الإجراءات القضائية الفدرالية. 2. تبليغ ممثلي الأطراف ومحكم غرفة التجارة الدولية. لوزان، أكتوبر 12،2011 باسم المحكمة المدنية الأولى في المحكمة الفدرالية السويسرية القاضي الرئيس: الكاتب: السيدة KLETT Piatti