الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / سلطات المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 14 / تحكيم دولي - مراجعة إبطال ضد القرار التحكيمي- مخالفة المهمة التحكيمية (كلا) - حكم بأكثر مما هو مطلوب (كلا) - مخالفة حجية القضية المحكوم بها (كلا) - مخالفة النظام العام الدولي (كلا)- الحكم وفقا للتحكيم المطلق وليس وفقا للقانون (كلا) - لا الزام على المحكمين بالرد على الحجج المقدمة - لاإلزام على المحكمين باطلاع الفرقاء على تعليلهم قبل الحكم - لا رقابة للقاضي الناظر في مراجعة الإبطال على تقدير الوقائع والقانون في القرار التحكيمي - عدم تعارض القرار التحكيمي الثاني مع قرار قابل للتنفيذ في فرنسا

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 14
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    618

التفاصيل طباعة نسخ

 

 )محكمة استئناف باريس (الغرفة الأولى -)  9 أيلول 2010 - شركة ماريوت انترناشيونال أوتيل إنك/شركة جناح ديفيلوبمنت ش ).م.

 المحكمة: في الحادي والعشرين من كانون الأول 1994، وقّعت الشركة اللبنانية جناح ديفيلوبمنت .م.ش ل (L.A.S Development Jnah)  جناح)، المالكة لعقار موجود في بيروت، خمس اتفاقيات مع الشركة الأميركية ماريوت انترناشيونال أوتيل إنك ( International Mariott Inc Hotels) (ماريوت)

 متعلقة باستثمار فندق يراد بناؤه على هذا العقار، بالإضافة إلى اتفاق خاص بتطوير خدمات (نشاطات) فندقية أخرى في لبنان.

 تضمنت الاتفاقيات الخمس بنداً تحكيمياً تحت رعاية غرفة التجارة الدولية. باشرت ماريوت أول دعوى تحكيمية، كون العلاقات قد تدهورت بين الطرفين، رمت من خلالها إلى الحكم لها، بأنها نفذّت موجباتها التعاقدية.

ردت هيئة التحكيم المؤلفة من A ..... رئيساً، B ......وC ..... محكمين ادعاءاتها بقرار تحكيمي صدر في 30 تشرين الأول 2003 ،وقبلت جزئياً طلبات شركة جناح المقابلة والمتمثلة بالعطل والضرر وبإبراز مستندات الحسابات. في 22 حزيران 2005 تقدمت شركة جناح بدعوى تحكيمية جديدة بالاستناد إلى البنود التحكيمية ذاتها. بموجـب قرار تحكيمي صادر في باريس بتاريخ 4 حزيران 2009، ألزمت الهيئة التحكيمية المؤلفة من D .....رئيساً، B ....وE ....محكمين، ماريوت بدفع المبالغ التالية لصالح جناح: 6857541 دولاراً أميركياً كعطل وضرر عن الخسارة الناتجة من تدني درجة الفندق، 323366 دولاراً أميركياً عطلاً وضرراً عن نفقات فوترة دون حق من أجل صندوق التسويق العالمي، 27,5279 دولاراً أميركياً عن التزوير في بطاقة الاعتماد، علاوة على الفوائد، 000,290 دولار اميركي من أجل مصاريف التحكيم و850000 دولار أميركي كمصاريف للدعوى. طعنت ماريوت بهذا القرار التحكيمي. في اللائحة تاريخ 7 نيسان 2010، طلبت البطلان، بالإضافة إلى تعويض قدره ثمانون ألف يورو تطبيقاً للمادة 700 من قانون أصول المحاكمات المدنيةوأدلت بانتهاء اتفاقية التحكيم بسبب حجية القضية المحكوم بها في القرار التحكيمي الأول (المواد 1501 فقرة 1 و1476 من قانون أصول المحاكمات المدنية و1351 من القانون المدني)، مخالفة المهمة التحكيمية من قبل الهيئة التحكيمية التي حكمت بأكثر مما هو مطلوب منها، في ما يتعلق بالمدة ومقدار خسائر الاستثمار والتي فوضت نفسها حق التحكيم المطلق بالرغم من أن الفرقاء لم يمنحوها إياه (المادة 1502 فقرة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية)، عدم مراعاة مبدأ الوجاهية، وذلك لأن هيئة التحكيم قضت بخسارة استثمار من 2005 إلى 2007 لم تكن مطلوبة من جناح والتي لم يبدِ الفرقاء رأيهم في شأنها، ولأن المحكمين اعتمدوا طريقة حساب للتعويض لم يناقشها الفرقاء (المادة 1502 فقرة 5 من قانون أصول المحاكمات المدنية).

 في اللائحة تاريخ 14 نيسان 2010، طلبت جناح من الهيئة رد الطعن وإلزام ماريوت بدفع مبلغ 80000 يورو تطبيقاً للمادة 700 من قانون أصول المحاكمات المدنية. في الأساس، أدلت بأن الدفع المتعلق بسقوط اتفاقية التحكيم بسبب حجة القضية المحكوم بها غير مقبول لعدم الإدلاء به أمام المحكمين ومردود بما أن حجية القضية المحكوم بها هي دفع بعدم القبول وليس دفعاً بعدم الاختصاص، ولا يمكن للقاضي الذي ينظر في الطعن المقدم أن يجري رقابته عليها دون البحث مجدداً في الأساس، فضلاً عن ذلك إن موضوع الطلبات مختلف في التحكيم الأول والثاني، وإن الدفوع المستمدة من كون المحكمين حكموا بأكثر مما هو مطلوب وفصلوا في النزاع، وفقاً للتحكيم المطلق تفتقد إلى أي أساس، كذلك الأمر بالنسبة إلى الدفع المتعلق بكون الهيئة التحكيمية قد خالفت مبدأ الوجاهية، وأخيراً أن النظام العام لا يتأثر من جراء صدور قرارين تحكيميين بين الفرقاء انفسهم على أساس البند التحكيمي ذاته في محاكمات مختلفة. بناء عليه، في السبب الأول للإبطال المتعلق بكون المحكمين قد حكموا استناداً إلى اتفاقية ساقطة (المادة 1502 فقرة 1 من قانون أصول المحاكمات المدنية): تذرعت ماريوت بأن حجية القضية المحكوم بها التي من شأنها أن ترفع يد المحكمين بالنسبة إلى المسائل المنازع فيها والتي تم الفصل فيها، تُسقط اتفاقية التحكيم في ما خص هذه المسائل، وهذه الحجية لا تتعلق فقط بالمسائل التي تم الفصل فيها في القرار التحكيمي، ولكن أيضاً بتلك التي كان يمكن للفرقاء أن يعرضوها في تحكيم أولي، إلاّ انهم امتنعوا عن الإدلاء بها مخالفةً لمبدأ الاستقامة وحسن النية في إجراءات المحاكمة. في القضية الحاضرة، من جهة، أن الإلزامات الحسابية التي فصل فيها القرار التحكيمي الصادر تشكل أصلاً موضوع القرار التحكيمي الأول تاريخ 30 تشرين الأول 2003، ومن جهة أن تدني درجة الفندق المدلى بها تأييداً لطلب العطل والضرر لعلة تفويت الأرباح، كان معروفاً من قبل جناح منذ التحكيم الأول. حيث أن ماريوت وجناح مرتبطتان بخمسة عقود وقّعت بتاريخ 21 كانون الأول 1994 للمدة ذاتها، خاضعة لقانون ميريلاند وتتضمن كلها البند التحكيمي ذاته برعاية غرفة التجارة الدولية: اتفاقية إدارة الخدمة الفندقية، عقد دولي لتقديم خدمات متعلقة بخدمات تسويقية وتأهيل الجهاز البشري، عقد ترخيص وتحديد بدلات من أجل استخدام ماركة ماريوت، عقد عمولات محدداً شروط الدفع لـ ماريوت، وعقد تقديم خدمات تقنية من أجل أشغال إنجاز تنظيم الفندق؛ وفي التاريخ عينه، وقّع الفريقان اتفاقاً نص على أن ماريوت ستبحث في فرص استثمار لصالح جناح في إنشاءات فندقية جديدة؛ حيث إنه بتاريخ 28 كانون الأول 2001 قدمت ماريوت استدعاء أمام غرفة التجارة الدولية طالبة الحكم لها أنها التزمت بموجباتها الناتجة من الاتفاق وإعلان تدخّل جناح في إدارة الفندق؛ وأنه بموجب القرار التحكيمي تاريخ 30 تشرين الأول 2003 ، ردت الهيئة التحكيمية هذه الإدلاءات، وأنه بناء على طلبات جناح المقابلة أقرت مخالفة الاتفاق وحكمت بالعطل والضرر لهذا السبب، بالإضافة إلى التعويض عن مدفوعات غير متوجبة بموجب فواتير صادرة عن ماريوت، وعن خصومات منحها مورود ن ولم تُرد إلى جناح، وأخيراً ألزمت ماريوت بإبراز حساباتها.

 حيث إنه، بعد إبراز المستندات الحسابية، قدمت جناح دعوى تحكيمية جديدة أمام هيئة تحكيمية مؤلفة من محكمين مختلفين، وفضلاً عن طلبها المتعلق بالاستعمال المخادع لبطاقة مصرفية من قبل احد مستخدمي ماريوت، تمحور النزاع على طريقة فوترة خدمات التسويق، وحول تدني درجة الفندق؛ وإن ماريوت أدلت بحجية القضية المحكوم بها بموجب القرار التحكيمي الأول، رأت الهيئة التحكيمية انه في ما يتعلق بالشوائب الحسابية، فإن المسائل التي عرضت عليها لا تنتج من نفس السبب الواقعي للطلبات التي فصل فيها قرار 30 تشرين الأول 2003 ، وأنه في ما يتعلّق بإنتاجية الفندق، لم يقدم أي طلب بشأنها أمام أول محكمين، كما أضافت الهيئة أنها لا صلاحية لها بأن تحكم وفقاً لنظرية قانونية مطبقة في نطاق التحكيم الدولي تكون مطابقة للنظرية الإنكليزية المعروفة بـ هاندرسون/هاندرسون التي بموجبها يتم إلزام جناح بتقديم معطياتها كافة في المحاكمة التحكيمية ذاتها. حيث إن حجية القضية المحكوم بها بالنسبة إلى قرار تحكيمي صادر بين الفرقاء أنفسهم بموجب البند التحكيمي ذاته، في محاكمة مختلفة وأمام هيئة تحكيمية مؤلفة من محكمين مختلفين هي مسألة تتعلق بقبول الطلبات المقدمة أمام المحكمين المعروض عليهم النزاع ثانيةً، وليس مسألة وجود اتفاقية التحكيم؛ وأنه لا يعود إلى القاضي الذي ينظر في الطعن، وفقاً لأحكام المادة 1504 فقرة 1 من قانون أصول المحاكمات المدنية، وإجراء رقابته على تقدير العناصر الواقعية والقانونية التي على أساسها أعلن المحكمون قبول الطلبات المقدمة أمامهم. وأنه يقتضي رد هذا السبب. في السبب الثاني للإبطال المتعلق بمخالفة المحكمين مهمتهم (المادة 1502 فقرة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية): تُدلي ماريوت أن الهيئة التحكيمية حكمت من جهة بأكثر مما هو مطلوب منها، وذلك من خلال منحها جناح عطلاً وضرراً عن خسارة الاستثمار حتى شهر تموز 2007، بينما جناح طالبت بتعويض عن الأعوام 2001 حتى 2004 فقط ومن جهة أخرى، فصلت في مسألة تقدير قيمة التعويض وفقاً للإنصاف، علماً أنها لم تكن منوطة بمهمة التحكيم المطلق.

 حيث إنه، من ناحية أولى، كما هو وارد في طلب التحكيم وفي قرار تحديد المهمة، طلبت جناح تعويضها عن الأرباح الفائتة بسبب تدني درجة الفندق دون تحديد قيمة طلبها هذا، ودون تحديد الفترة التي ينطبق عليها؛ وإنها حددت بعد ذلك ضررها بمبلغ 9475000 دولار أميركي، وهكذا لا يكـون المحكمون قد حكموا بأكثر مما هو مطلوب منهم عند تحديدهم الضرر اللاحق بـ جناح بسبب تدني درجة الفندق بمبلغ 6857541 دولاراً أميركياً اعتباراً من 2002 لغاية 2007 ، وحيث إنه، من ناحية ثانية، تبين للهيئة التحكيمية انه من الثابت أن ماريوت لم تلتزم، منذ بداية الاستثمار عام 1996 ولغاية عام 2004، بموجب توجيه توصيات خطية تقنية مفصلة عن الأعمال والترتيبات اللازمة للمحافظة على درجة الفندق، مما أدى فعلياً إلى تدني درجة الفندق وانخفاض متلازم لبدلات تأجير الغرف، وأن الهيئة التحكيمية ذكرت أنه كما هو الحال في القضية الراهنة "يتم التثبت من الوقائع ومن الأضرار اللاحقة بالمدعي، فإن قانون "ميريلاند" لا يجيز للمدعى عليه التهرب من مسؤوليته بسبب استحالة تحديد تقييم دقيق." وحيث استناداً إلى تفسير القانون المطبق على العقد- والذي لا يجوز للقاضي الناظر في الطعن أن يتحقق من مدى ملاءمته- فإن المحكمين، الذين اعتمدوا أساساً لتعليلهم الأسعار المعروضة من جناح والأشغال المقدمة من ماريوت، آخذين في اعتبارهم المخاطر السياسية لتلك الفترة، حددوا، بعد حسم كلفة الاستثمار، الربح الذي كان من الممكن تحقيقه لو أنه تمت إدارة الفندق كمؤسسة خمس نجوم، وفقاً للبنود التعاقدية.

 حيث إنه تبين أن المحكمين حكموا وفقاً للقانون، بحيث أن ماريوت أخذت عليهم خطأً بأنهم حكموا وفقاً للتحكيم المطلق، واقتصرت على دعوة القاضي الناظر في الطعن ليجري مراجعة في أساس القرار التحكيمي وهذا ممنوع عليه؛ في السبب الثالث للإبطال المتعلق بمخالفة مبدأ الوجاهية (المادة 1502 فقرة 4 من قانون أصول المحاكمات المدنية): تدعي ماريوت أن الهيئة التحكيمية أقرت عطلاً وضرراً عن فترة زمنية لم تكن موضوع طلب جناح، ولم تُناقش بالتالي من قبل الخصوم، وإن طريقة احتساب الضرر لم تكن خاضعة للمناقشة.

 حيث إنه، فيما يتعلق بفترة التعويض، فإنها نوقشت وجاهياً، كما يتبين من الفقرات 221 و222 من القرار التحكيمي، وإن ماريوت التي دعيت إلى تقديم ملاحظاتها في شأن مسألة العطل والضرر الذي كان يجب أن يحتسب حتى تاريخ 18 تموز 2007، تاريخ الفسخ، لم تقدم أي رأي حول هذه النقطة، مكتفية بالتأكيد على أنها عرضت ادعاءها بطريقة كافية وأنها لم تعد ترغب في تقديم أي طلب.

 وحيث إنه، في ما يتعلق باحتساب الضرر، فإن مبدأ الوجاهية لا يلزم المحكمين باطلاع الخصوم على تفاصيل تعليلهم قبل النطق بالقرار التحكيمي؛ وأنه في القضية الراهنة، فإن الضرر المطالب به اشتمل على تفويت الأرباح الملازمة لتدني درجة الفندق، وأنه يتبين من أوراق الملف أن المحكمين استندوا إلى بيان الأسعار المعروض، والذي ناقشه الخصوم، وكذلك على تكاليف تمويل الاستثمارات المقترحة من ماريوت؛ وإنه خلافاً لما أدلت به مقدمة الطعن، فإن الهيئة باب الاجتهاد الدولي: اجتهادات قضائية دولية حول التحكيم مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الرابع عشر 624 التحكيمية، التي هي غير ملزمة بأن تردعلى كل الحجج المقدمة من الخصوم، لم تفصل سوى في أسباب وحجج خضعت للنقاش الوجاهي.

 وإنه لا يمكن إلاّ رد هذا السبب. السبب الرابع للإبطال المتعلق بمخالفة النظام العام الدولي (المادة 1502 فقرة 5 من قانون أصول المحاكمات المدنية): تتمسك ماريوت بأن مخالفة قاعدة حجية القضية المحكوم بها تُعتبر خرقاً للنظام العام الدولي. وحيث أنه لم يثبت، حتى أنه لم يزعم، أن القرار الصادر يتعارض وقرار قابل للتنفيذ في فرنسا؛ وإن المخالفة المزعومة للنظام العام تكون بالتالي غير محققة؛ وإن هذا السبب لا يمكن قبوله. وحيث أنه يتبين من كل ما سبق ان مراجعة الإبطال المقدمة من شركة ماريوت يقتضي ردها، وكذلك الحال بالنسبة إلى الطلب المقدم من قبل طالبة الطعن تطبيقاً للمادة 700 من قانون أصول المحاكمات المدنية؛ حيث إن الإنصاف يقضي بمنح جناح على هذا الأساس 800000 يورو.

 لهذه الأسباب، ترد مراجعة إبطال القرار التحكيمي الصادر بين الفريقين بتاريخ 4 حزيران 2009. ترد طلب شركة ماريوت انترناشيونال أوتيل إنك المبني على المادة 700 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 تلزم شركة ماريوت انترناشيونال أوتيل إنك بأن تدفع لشركة جناح ديفيلوبمنت ش .م. ل مبلغ 80000 يورو تطبيقاً للمادة 700 من قانون أصول المحاكمات المدنية. السيد PERIE رئيساً، السيدات BADIE و GHIHAL مستشارتين، VENET محام عام- السادة MOURRE ، TEXIDOR-BAUDE ، محامين.