الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / سلطات المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 14 / شركة - بند تحكيمي في النظام لحل الخلاف - طلب تعيين المحكم - دعوة كل الشركاء - كلا - المالكي ثلاثة ارباع الحصص تعين المحكم - عدم توافر ذلك - عقبة - تعين المحكم من القاضي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 14
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    323

التفاصيل طباعة نسخ

  إن طلب تعيين محكم ليس بدعوى يقتضي تمثيل جميع الفرقاء المعنيين بموضوعها فيها، إنما مجرد أصول لحظها القانون لتمكين المتضرر من تعيين محكم يعود إليه بت أساس النزاع أصولاً ومواجهة جميع الفرقاء المعنيين. البند التحكيمي الوارد في المادة 41 من نظام الشركة أعطى مالكي 3/4 الحصص في الشركة تعيين محكم.... ومن الثابت تملك المستدعي 51 حصة والمستدعى في وجهه 48 حصة... مما يجعل موافقة الخصمين على محكم ضرورياً للمضي في التحكيم. الخصمان اجتمعا سوياً أثر الخلافات دون التوصل إلى أية تسوية... مما يجعل الشرط القانوني لقبول الطلب شكلاً متوافراً. تمكيناً للفريقين التوصل إلى حل نهائي لخلافاتهما وتطبيقاً للبند التحكيمي ولأحكام المادة 764 أ م.م. . تعيين محكم لبت طلب حل الشركتين. (رئيس محكمة الدرجة الأولى في بعبدا، قرار رقم 3/2012 -تاريخ 25/1/2012 ( ....... ....... حيث يطلب المستدعي تعيين محكم لبت مسألة حل كل من شركتي ... م.م.ش . و... م.م.ش . نظراً إلى الخلافات القائمة مع المستدعى في وجهه ولتعذر تعيين محكم فيما بينهما، باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي اللبناني مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الرابع عشر 324 وحيث من نحو أول يدلي المستدعى في وجهه بأن مركز الشركتين يقع في منطقة ضبية مما يجعل الرئاسة غير مختصة مكاناً لبت الدعوى عملاً بالمادة 101. م.م. أ ، وحيث أولاً أن هذه المادة غير قابلة للتطبيق في هذا الملف بوجود أحكام خاصة ترعى قواعد التحكيم ولا سيما الاختصاص المكاني، وحيث ثانياً وفي مطلق الأحوال لا يسع الشركاء التذرع بوقوع مركز الشركة في مركز مغاير لذلك المحدد في نظام الشركة (أي فرن الشباك) إنما اعطى هذا الحق لغير المتعامل مع الشركة، فيهمل دفع المستدعى في وجهه، وحيث من نحو ثانٍ يدلي المستدعى في وجهه بوجوب تمثّل الشريكة الثالثة في الشركتين، والدتهما، في هذا الطلب، وحيث بمعزل عن مدى تفرغ هذه الشريكة عن حصصها في الشركتين وعن مدى قانونية هذا التفرغ، يبقى أن طلب تعيين محكم ليس بدعوى يقتضي تمثّل جميع الفرقاء المعنيين بموضوعها فيها، إنما مجرد أصول لحظها القانون لتمكين الخصم المتضرر من تعيين محكم يعود إليه بت أساس النزاع أصولاً وفي مواجهة جميع الفرقاء المعنيين، وحيث بالتالي تنتفي الحاجة القانونية إلى دعوة الشريكة الثالثة، فيرد الطلب. وحيث من نحو ثالث يدلي المستدعى في وجهه بأنه لا يعود إلى المستدعي طلب حلّ الشركتين كونه المسبب لوقوع الخلافات، وحيث لا يسع المستدعى في وجهه إثارة هذه المسألة القانونية بمعرض طلب تعيين محكم، كون الرئاسة لا تبت مطلقاً في حل الشركتين، ويعود إلى المحكم وحده الفصل في مدى قانونية مطالب المستدعي فيهمل إدلاء المستدعى في وجهه هذا، وحيث من نحو رابع، يدلي المستدعى في وجهه بأن شرط المادة 764 م.م. أ . غير متوافر في الطلب، إذ لم تتم دعوته إلى تعيين محكم، وحيث أعطت المادة المذكورة الرئاسة الحق في تعيين محكم متى قامت عقبة بعد نشوء النزاع، حالت دون تعيين محكم، وحيث من الثابت أن البند التحكيمي الوارد في المادة 41 من نظام كل من الشركتين موضوع الطلب، أعطى مالكي 3/4 الحصص في الشركة تعيين محكم لبت أي نزاع متعلق بتطبيق النظام أو تسيير الشركة أو تصفيتها. وحيث من الثابت أيضاً تملك المستدعي 51 حصة في كل من الشركتين والمستدعى في وجهها 48 حصة في شركة... م.م.ش . و47 حصة في شركة... م.م.ش . من أصل 100 حصة، مما يجعل موافقة الخصمين على محكم ضرورياً للمضي في التحكيم، وحيث من الثابت في الملف قيام خلافات عديدة بين الشريكين حول شراكتيهما، وقد اجتمعا سوياً أثر هذه الخلافات لحلّها دون التوصل إلى أية تسوية، كما أن الرئاسة رعت عدة محاولات للصلح دون نتيجة سواء لحل النزاع في الأساس أو للاتفاق على تعيين محكم، مما يجعل الشرط القانوني لقبول الطلب شكلاً متوافراً، وحيث سنداً لذلك وتمكيناً للفريقين التوصل إلى حل نهائي لخلافاتهما وتطبيقاً للبند التحكيمي ولأحكام المادة 764 م.م. أ . نقرر تعيين محكم لبت طلب حل الشركتين، لذلك نقرر تعيين المحامي ...... محكماً في النزاع المتعلق بطلب حلّ شركتي .... و...... وفقاً للأصول القانونية، قراراً صدر في غرفة المذاكرة في 25/1/2012