الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / سلطات المحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / المحكم محايد ليست مهتمه الدفاع عن المدعى عليه

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 15
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    450

التفاصيل طباعة نسخ

ما ذكرته الدائرة من ان الملاحظات لا تؤثر في قرار هيئة التحكيم وقد صدر (حكم الهيئة)
بالإجماع، وانه لو كان هناك شيء مما أثير لاعترض عليه محكم المدعى عليها، فهذا قوللا
يستقيم مع الفهم الصحيح لمهمة المحكم وعمله، والدائرة بقولها ذلك قد نصبت المحكم، مدافعًا
عن المدعى عليها وليس محايدًا، وهذا لا يسوغ بحال.
(ديوان المظالم، هيئة تدقيق القضايا، الدائرة الثالثة، قرار رقم 233 /ت/ 3 لعام 1419 ه،
1419 ه) /9/ تاريخ 2
..........
..........
حيث ان وقائع هذه الدعوى حسبما يبين من اوراقها بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار،
تتحصل في ان مؤسسة التكييف والتبريد تقدمت الى فرع ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية
بإستدعاء ضد شركة ماكونل داول العربية السعودية، تم قيده دعوى بالرقم المبين أعلاه، تطالبها
فيه بصرف بقية مستحقاتها عن عقد الباطن المبرم بينهما بشأن تنفيذ عملية تكييف مصنع حليب
البودرة وتصنيع الجبنة، وقد طلب وكيل المدعى عليها احالة موضوع النزاع الى التحكيم، وفقًا
لشرطه في العقد، وبإحالة الدعوى الى الدائرة التجارية الخامسة عشرة نظرتها وأحالت النزاع الى
التحكيم بعد اعتماد وثيقته، وعلى أثر ذلك قامت هيئة التحكيم بنظر النزاع وأصدرت حكمها الذي
قضت فيه بإلزام شركة ماكونل داول العربية السعودية المحدودة بدفع مبلغ ( 1,138,277 ) ريالا
الى مؤسسة التكييف للضمان والتبريد للأسباب التي قام عليها هذا الحكم والمبينة تفصيلا به. وقد
اعترض الطرفان على حكم هيئة التحكيم امام الدائرة التي اعتمدت وثيقة التحكيم، فأصدرت
حكمها رقم 145 لعام 1418 ه والقاضي بتأييد حكم هيئة التحكيم فإقتنعت به المدعية وعارضه
وكيل المدعى عليها، وقدم اعتراضه على هذا الحكم خلال الأجل المقرر نظامًا، وبإحالة اوراق
الدعوى لهذه الهيئة لنظرها في ضوء اعتراض المدعى عليها سالف الذكر، قامت بتدقيق حكم
الدائرة المذكور، ثم اصدرت حكمها رقم 112 /ت/ 3 لعام 1419 ه القاضي بنقض الحكم رقم
1/ق لعام 1417 ه الى الدائرة / 145 /د/ت/ج/ 15 لعام 1418 ه واعادة القضية رقم 985
التجارية الخامسة عشرة لمعاودة نظرها في ضوء الملاحظات الواردة بحكم الهيئة، وبإعادة
الدعوى الى الدائرة المذكورة تنفيذًا لحكم الهيئة، عاودت نظرها في غيبة الخصوم، ثم اصدرت
القرار المعني بالتدقيق، والذي قررت فيه عدم عدولها عن حكمها رقم 145 /د/تج/ 15 لعام 1418
1418 ه والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة /7/ ه بتأييد قرار هيئة التحكيم رقم 24 في 4
( ماكونل داول العربية السعودية بأن تدفع لمؤسسة التكييف للضمان والتبريد مبلغ ( 1,138,277
ريا ً لا ورد بقية مطالبات الطرفين، للأسباب التي قام عليها هذا القرار والمبينة تفصيلا به.
وبإحالة الدعوى على هذه الهيئة تمهيدًا لتدقيق قرار الدائرة المذكور، قامت الهيئة
بإستعراض اوراق الدعوى وظروفها وملابساتها ودفوع الخصوم فيها، واحاطت بالأسباب التي
قام عليها قرار الدائرة، فظهر لها انه لم يقدم اعتراض من اي من الخصوم على قرار الدائرة
لصدوره في غيبة الخصوم، الا ان ذلك لا يحول دون قيام الهيئة بتدقيق قرار الدائرة المذكور
تأسيسًا على انه سبق للمدعى عليها الإعتراض على حكم الدائرة رقم 145 لعام 1418 ه، وان
الإعتراض ما زال قائمًا ومنتجًا لآثاره النظامية، نظرًا لأن قرار الدائرة المعني بالتدقيق لم تتغير
نتيجته، هذا وقد استبان للهيئة على قرار الدائرة المذكور ما يلي:
-1 ان الدائرة عند اصدارها القرار محل التدقيق لم تحرر محضرًا بضبط وقائع الجلسة التي
اصدرته فيها، تثبت فيه ما دار بهذه الجلسة ومنطوق القرار الصادر فيها، مخالفة بذلك
1410 ه، لذا لزم التنويه لمراعاة ذلك مستقب ً لا. /4/ ما ورد بالتعميم رقم 3، تاريخ 21
-2 ان البين من استقراء القرار المعني بالتدقيق ان رد الدائرة على ملاحظات هذه الهيئة
الواردة بحكمها رقم 112 لعام 1419 ه، الذي نقضت بموجبه حكم الدائرة رقم 145
لعام 1418 ه خاصة بالنسبة الى الملاحظات الموضوعية الواردة في البندين 2/أ، ب،
ج، د، 3، جاء مبتسرًا وغير مستوفٍ لبحث وتمحيص تلك الملاحظات في ضوء اوراق
ومستندات الدعوى واعتراض المدعى عليها على حكم هيئة التحكيم، يضاف الى ذلك ان
ما ذكرته الدائرة من ان تلك الملاحظات لا تؤثر في قرار هيئة التحكيم، وقد صدر
بالإجماع، وانه لو كان هناك شيء مما اثير لاعترض عليه محكم المدعى عليهما، فهذا
القول لا يستقيم مع الفهم الصحيح لمهمة المحكم وعمله، والدائرة بقولها ذلك قد نصبت
المحكم مدافعًا عن المدعى عليه وليس محايدًا وهذا لا يسوغ بحال، لذا فإن الهيئة
تخلص الى نقض القرار المعني بالتدقيق، واعادة الدعوى الى الدائرة مصدرته لمعاودة
نظرها والفصل فيها مجددًا، في ضوء ملاحظات الهيئة، وخاصة الموضوعية منها،
والتي اوردتها في حكمها رقم 112 /ت/ 3 لعام 1419 ه، وتبعًا لما قد يستجد لدى
معاودة نظر الدعوى امام الدائرة من امور.
ولهذه الأسباب وبعد المداولة:
1/ق / قررت الهيئة نقض القرار رقم 75 /د/تج/ 15 لعام 1419 ه واعادة الدعوى رقم 985
لعام 1417 ه الى الدائرة التجارية الخامسة عشرة لمعاودة نظرها والفصل فيها مجددًا في ضوء
ما ورد في هذا القرار، وتبعًا لما قد يستجد لدى معاودة نظرها من أمور.
وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،
امين السر عضو عضو رئيس الدائرة
سعود الفالح د/حمد بن عبد الله الشعلان علي بن سليمان السعوي د/عبد الله بن محمد الزبن