قدمنا أن الحكم لا يملك الحكم إلا في نطاق الخصومة المتفق فيها على التحكيم وبين أطرافه فقط ، وليست له سلطة الحكم في نزاع آخر ولو كان مرتبطاً بهذه الخصومة إلا بموافقرة الخصوم صراحة أو ضمناً ، كما لا يملك الحكم بصاد غير هؤلاء إلا بموافقتهم .
والسلطة الممنوحة للمحكم لا تجاوز بأى حال من الأحوال الزاوية المدنية أو التجارية للنزاع بحيث لا يملك بأي حال من الأحوال توقيع جزاء جنائى أو غرامة لصالح الدولة ولو كان منصوصاً عليها في قانون المرافعات ويملك القاضي توقيعها ، سواء أكان ذلك بالنسبة إلى الشهود أو الخبراء أو الخصوم أنفسهم ، وذلك لأنه ليست له صفة القاضي كما قدمنا
وعلى المحكم قبل القيام بمباشرة مهمته أن يتحقق من نطاق النزاع المطروح عليه من حيث موضوعه وسببه وأطرافه ويتحقق من السلطة المخواة إليه بمقتضى عقد التحكيم و ما إذا كانت له صفة المحكم المصالح أم ليست له هذه الصفة .
وعليه أيضاً أن يتحقق من أن موضوع النزاع لا يتصل بالنظام العام أي مما يجوز فيه التحكيم .
وهو لا يقضي بعدم اختصاصه بنظر النزاع وإنما يحكم بانتفاء سلطته فقط ، وذلك لأن اصطلاح الاختصاص أو عدم الاختصاص يعبر به عن مدي ولاية المحاكم - التى تتبع جهات القضاء في الدولة - بنظر نزاع ما ، أي الاختصاص اصطلاحا هو توزيع ولاية القضاء على المحاكم المختلفة في الدولة .
وقضت محكمة النقض بأن خروج المحكمين في حكمهم عن مشارطة التحكيم يجب أن يتمسك به الخصوم أمام المحكمة وإلا فلا يكون لها أن نقضى من تلقاء نفسها بطلان الحكم لعدم تعلقه بالنظام العام .