الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / سلطات المحكم / الكتب / التحكيم بالقضاء وبالصلح / سلطة المحكم:

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    387
  • رقم الصفحة

    227

التفاصيل طباعة نسخ

سلطة المحكم:

   قدمنا أن المحكم لا يملك الحكم إلا في نطاق الخصومة المتفق فيها على التحكيم وبين أطرافه فقط، ليست له سلطة الحكم في نزاع آخر ولو كان مرتبطاً بهذه الخصومة إلا بموافقة الخصوم صراحة أو ضمنا ، كما لا يملك الحكم بصدد غير هؤلاء إلا بموافقتهم.

   والسلطة الممنوحة لمحكم لا تجاوز بأي حال من الأحوال الزواية المدنية أو التجارية للنزاع بحيث لا يملك بأى حال من الأحوال توقيع جزاء جنائي أو غرامة لصالح الدولة ولو كان منصوصا عليها في قانون المرافعات ويملك القاضى توقيعها، سواء أكان ذلك بالنسبة إلى الشهود أو الخبراء أو الخصوم أنفسهم ، وذلك لأنه ليست له صفة القاضي كما قدمنا.

   وعلى المحكم قبل القيام بمباشرة مهمته أن يتحقق من نطاق النزاع المطروح عليه من حيث موضوعه وسببه وأطرافه ويتحقق من السلطة المخولة إليه بمقتضى عقد التحكيم وما إذا كـانـت لـه صفـة المحكم المصالح أم ليست له هذه الصفة.

   وعليه أيضاً أن يتحقق من أن موضوع النزاع لا يتصل بالنظام العام _ أى مما يجوز فيه التحكيم.

   وهو لا يقضى بعدم اختصاصه بنظر النزاع وإنما يحكم بانتفاء سلطته فقط، وذلك لأن اصطلاح الاختصاص أو عدم الاختصاص يعبر به عن مدى ولاية المحاكم _ التي تتبع جهات القضاء في الدولة _ بنظر نزاع ما ؛ أي الاختصاص اصطلاحاً هو توزيع ولاية القضاء على المحاكم المختلفة في الدولة.

   وقضت محكمة النقض بأن خروج المحكمين في حكمهم عن مشارطة التحكيم يجب أن يتمسك به الخصوم أمام المحكمة وإلا فلا يكون لها أن تقضى من تلقاء نفسها ببطلان الحكم لعدم تعلقه بالنظام العام