الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / سلطات المحكم / الكتب / التحكيم كوسيلة لفض النزاعات / إجراءات نظر النزاع محل التحكيم والفصل فيه

  • الاسم

    عليوة مصطفى فتح باب
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    117

التفاصيل طباعة نسخ

سلطات هيئة التحكيم:-


-1- لهيئة التحكيم أن تطلب ترجمة لما يقدم إليها من مستندات ومذكرات دفاع .
وفي هذا الصدد ، سبق لمحكمة استئناف القاهرة أن خلصت إلى أنه : «إن لم تكن الترجمة رسمية معتمدة ، بل كانت عرفية واعترض عليها الطرف الآخر بجحدها وعدم مطابقتها للأصل الأجنبي ، فلا يجوز التعويل عليها ، وإن استناد الحكم عليها رغم ذلك يعيبه بالعوار ويتحقق به سبب البطلان .
وقد رفضت محكمة النقض بدائرة القضاء بإمارة أبو ظبي النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في الستبيب ، وكان هذا النعي قد أسس على أن هيئة التحكيم قبلت مستندات محررة باللغة الإنجليزية غير مصحوبة بترجمة قانونية لها إلى اللغة العربية مما يبطل حكمها . وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن طرفي النزاع اتفقا على أن تكون اللغة العربية هي لغة التحكيم المعتمدة ولكن من باب التيسير فإنه من غير اللازم ترجمة جميع الوثائق والمستندات المحررة سابقاً خلال تنفيذ الأعمال موضوع عقد الباطن باللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية ورغم عدم وجود ذلك الاتفاق فإنه لا يعني أن المستندات والرسائل تقدم باللغة الإنجليزية ، كما أن الطاعنة لم توافق في وثيقة التحكيم على تقديم المستندات بغير ترجمة لها ، وإن عقد المقاولة من الباطن سند الدعوى لم يقدم ولم تتم ترجمته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وخلصت المحكمة إلى أن هذا النعي في غير محله ، تأسيساً على إنه وإن كانت الفقرة الرابعة من المادة [45] من قانون الإجراءات المدنية توجب أن تكون كافة المستندات التي تقدم من الخصوم في الدعوى مترجمة إلى اللغة العربية ترجمة رسمية إذا كانت محررة بلغة أجنبية ، وذلك حتى تتمكن المحكمة من الإلمام بمضمون تلك المستندات وصولاً إلى تقدير مدى مطابقتها للواقع وأثرها في الدعوى ، فيكون للمحكمة ألا تقبل تلك المستندات ولا تعول عليها في حكمها ، إلا أنه يجوز لها أن تعول عليها متى كانت قد ألمت بمحتواها ولم يعترض الخصم على ما جاء بها ، ولم يتمسك بترجمتها إلى اللغة العربية إذ أن الأمر لا يتعلق بالنظام العام ، فمتى قبلها الخصم وناقش محتواها فلا يجوز له الاعتراض بعد ذلك والتمسك ببطلان الحكم الذي عول عليها .
وانتهت المحكمة إلى أنه : «لما كان ذلك ، وكان الثابت أن طرفي النزاع قد اتفقا في اتفاقية التحكيم على أن تكون اللغة العربية هي لغة التحكيم المعتمدة ولكن من باب التيسير فإنه من غير اللازم ترجمة جميع الوثائق والمستندات المحررة سابقاً خلال تنفيذ موضوع عقد الباطن باللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية ، ويتم تقديم المستندات بأى من اللغتين وحسبما ترى هيئة التحكيم ذلك مناسباً ، ويصدر الحكم النهائي وكافة أحكام وقرارات هيئة التحكيم التفصيلية باللغة العربية .
وأضافت المحكمة أن : « الطاعنة لم تبين بسبب النعي المستندات المحررة باللغة الأجنبية والتي لم يتم ترجمتها إلى اللغة العربية ، ولم تعترض أمام هيئة التحكيم على تلك المستندات ، ولم تطلب ترجمتها أو عدم التعويل عليها ، وناقشت محتواها بما فيها عقد المقاولة من الباطن ، وفوضت في اتفاقية التحكيم هيئة التحكيم بقبولها أو عدم قبولها ، ومن ثم لا يجوز لها الاعتراض عليها بعد ذلك والتمسك بما ورد بوجه النعى، ومن ثم يكون النعي على غير أساس .
-2 - لهيئة التحكيم الاستعانة بخبير أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت بمحضر الجلسة .
-3- لهيئة التحكيم أن تصدر أحكاماً وقتية أو في جزء من الطلبات ، قبل إصدار الحكم المنهى للخصومة .
-4- تفصل هيئة التحكيم في أي نزاع يقوم بين الخبير وأحد الطرفين  .
-5- لهيئة التحكيم أن تعقد جلسة بعد تقديم تقرير الخبير، سواء طلب ذلك أحد الطرفين أو لم يطلبه ، كي يعقب على هذا التقرير من أراد من طرفي النزاع .

117