الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / سلطات المحكم / الكتب / التنظيم القانوني للمحكم / حدود سلطات المحكم

  • الاسم

    دكتور طارق فهمي الغنام
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    190

التفاصيل طباعة نسخ

ومن المهم أن نشير إلي أنه علي المحكم ألا يكون حكمه متعارضاً مع حكم قضائي فصل في ذات الموضوع إلا إذا تنازل عن الحكم من صَدَرَ لصالحه و إلا أصبح حكمه عرضة لعدم التنفيذ وفقاً للمادة 1/2/58 من قانون التحكيم؛ فقد قضت محكمة النقض في نزاع بين طرفين علي ملكية قطعة أرض صدر بشأنها حكم تحكيم ضد الطاعن خلافاً لحكم قضائي فصل في ذات النزاع بتاريخ 1991/4/27 في الدعوى... والتي كان قد أقامها الطاعن ضد آخرين للمطالبة بصحة ونفاذ العقد الابتدائي في 10/ 10/ 1984 والمتضمن شراءه للأرض محل النزاع مع التسليم وتدخل فيها المطعون ضده هجومياً بطلب تثبيت ملكيته لها فقضي للطاعن بطلباته ورفض موضوع تدخل المطعون ضده بطلباته، وكان من البين من اتفاق التحكيم الذي وقع بعد ذلك بين الطرفين والمؤرخ في 1998/3/14 انه لم يتضمن ما يفيد تنازل الطاعن عن ذلك الحكم مما كان يتعين علي هيئة التحكيم ألا تمس حجية الحكم النهائي السابق حيث إن تدخلها يعد إهدارا لحجية الحكم السابق صدوره في ذات النزاع بين الخصمين، مع عدم وجود ما يفيد تنازل الطاعن علي الحكم السابق صدوره لصالحه قبل المطعون ضده .