الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / سلطات المحكم / الكتب / التنظيم القانوني للمحكم / الإنابة القضائية: 

  • الاسم

    دكتور طارق فهمي الغنام
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    130

التفاصيل طباعة نسخ

الإنابة القضائية: 

الإنابة القضائية عبارة عن عمل تقوم من خلاله المحكمة بتفويض محكمة أخرى للقيام مكانها وفي دائرة اختصاصها بإحدى أو بعض إجراءات التحقيق أو الإجراءات القضائية الأخرى التي تقتضيها متطلبات الفصل في الدعوى المرفوعة أمامها و التي تعذر عليها مباشرتها بنفسها بسبب بعد المسافة أو أي مانع آخر وتنحصر سلطة المحكم في الإنابة بطلبها من القضاء في إطار ما يمتلك اتخاذه من إجراءات.

وعلي الرغم من أن الدولة التي يطلب منها -ا لإنابة القضائية غير ملزمة بأداء الإجراء المطلوب منها لما لها من سيادة مطلقة على أقليهما - إلا أن العادة جرت على تعاون الدول فيما بينها بهذا الخصوص وذلك لشعورها بمدى النفع الذي يمكن أن يعود عليها في حالة تعاونهم على تحقيق العدالة.

   وأخيراً فإنه من المهم أن نشير إلي أن الواقع العملي يشير إلي أنه في إمكان المحكم الأمر بالإنابة إلا أنه عادة ما يفضل المحكم القيام بذلك الإجراء بنفسه استنادا للمادة 28 من قانون التحكيم المصري الذي أجاز لهيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للقيام بإجراءات التحكيم.