إن التحكيم باعتباره طريقاً استثنائياً لفض المنازعات فإنه يكون مقصوراً حتما على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم والتي إذ هي تستمد سلطتها للفصل في النزاع من اتفاق التحكيم، إلا أن الهيئة مقيدة في ذلك بعدم تغيير الاتفاق المذكور إذ يجب عليها احترام اتفاق الأطراف بشأن موضوعة فلا تملك القضاء بما لم يطلبوه منها.