المحكم وهيئة التحكيم / سلطات المحكم / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / ولاية هيئة التحكيم تنتهي بالفصل النزاع ولا تمتد إلا بالقدر الذي تتيحه النظم والقواعد القانونية. سواء لتفسير الحكم أو لتصحيحه أي الإصدار حكم إضافي.
ولاية هيئة التحكيم تنتهي بالفصل النزاع ولا تمتد إلا بالقدر الذي تتيحه النظم والقواعد القانونية. سواء لتفسير الحكم أو لتصحيحه أي الإصدار حكم إضافي.
إن التحكيم بحسبانه ولاية تفيد إمضاء قول ينفذ على الخير والولاية بما تفيده من إنفاذ قول على الغير، لا تقوم إلا بمستند شرعی من قانون أو قضاء أو إتفاق أشخاص وهي في كل الأحوال تدور في إطار ما يسمح به القانون ومايشترطه لصحة التصرف في شأن حقوق الغير من ضوابط وتصح وتنفذ في الإطار القانوني.