اشترط المشرع لتنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر، صدورها من محكمة مختصة. ثم نص على سريان هذا الشرط على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.
وإذ كان المشرع قد بين أن المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم يجب أن تكون مختصة بالنزاع طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي.
سبق أن ذكرنا أن اتفاقية الجامعة العربية تورد النص على شرط اختصاص المحكمين، وفقا لاتفاق الأطراف أو وفقا للقانون الذي طبقه المحكم .
والحقيقة أن الأطراف أما أن يتفقوا على تحديد المحكمين، ونطاق اختصاصهم، أو لا يتفقوا على ذلك، فإذا اتفق الأطراف على ذلك، لتعين أن يكون اختصاص المحكمين في إطار ما اتفق عليه الأطراف فإذا جاوز اختصاص المحكمين لاتفاق الأطراف لتعين رفض تنفيذ حكم التحكيم .
وإذا لم يتفق الأطراف على تحديد اختصاص المحكمين، يتعين مراعاة الأحكام المقررة في قواعد التحكيم التي تنطبق في النزاع .
وفي كل الأحوال يتعين مراعاة القانون الذي يحكم الاتفاق على التحكيم. أي أنه لا بد من اختصاص المحكمين وفقا لهذا القانون. وقد يأتي عدم اختصاص المحكمين. إما لعدم تعيينهم وفقا للأسس التي اتفق الأطراف عيها، أو التي تقررها قواعد التحكيم التي أحال إليها الأطراف، أو المقررة في قانون الدولة الذي ينطبق على التحكيم .