إن هيئة التحكيم تفصل في الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق حكيم أو سقوطة، أو بطلانه، أو عدم شموله لموضوع النزاع، فإذا ما قضت برفض الدفع فلا يجوز الطعن عليه إلا بطريق رفع دعوى حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها وفقا للمادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية.