الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / سلطات المحكم / الكتب / موسوعة المحكم في التحكيم / سلطة المحكم في تصحيح ما يرد في حكمه من أخطاء مادية

  • الاسم

    د. علي إسماعيل دياب غازي
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفتح للدراسات والنشر
  • عدد الصفحات

    528
  • رقم الصفحة

    341

التفاصيل طباعة نسخ

وخروجاً على مبدأ استنفاد الولاية أيضاً، فإن للهيئة سلطة إصدار تصحيح الحكم الصادرمنها، فإذا وقع في حكم التحكيم خطأ مادي بحت كتابياً كان أو حسابياً، فليس من المناسب تركه  دون تصحيح. وليس هناك حاجة لعلاج هذا الخطأ برفع دعوى بطلان ما دام الأمر يتعلق بمجرد خطأ مادية بحتة، كتابية أو حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم. وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال . ولها مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك 2- ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن إلى الطرفين خلال ثلاثين يوماً تاريخ صدوره . وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في تصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين (53،54)من هذا القانون.