تضمنت المادة (49/1)من قانون التحكيم المصري، لنص على أنه:"يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم، تفسير ما وقع في منطوقه من غموض". وعلى ذلك فإن قانون التحكيم، أخذ بالقاعدة التي تضمنها قانون المرافعات في المادة (192)، من أنه:"يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى محكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقة من غموض أو إبهام". وعلى ذلك، فإن لأي من الخصوم أن يطلب من هيئة التحكيم تفسير ما وقع في منطوق حكمها من غموض، أي أن طلب التفسير لا يجوز إلا بالنسبة لمنطوق الحكم، ولا يقبل في شأن عرض وقائع النزاع أو بيان أسباب الحكم، كما لا يقبل هذا الطلب، متى كان منطوق الحكم واضحاً لا لبس فيه. ولا يجوز أن يتقدم بهذا الطلب إلى الهيئة التحكيم إلا من كان طرفاً في الحكم التحكيمي.