الأصل أن تنتهى مهمة هيئة التحكيم بإصدارها الحكم المنهي للخصومة كلها في النزاع المعروض عليها، وتنتهي به ولايتها، فلا تملك إصدار أي قرار أو الاستجابة لأي طلب بعد ذلك، غير أنه خروجاً على الأصل؛ قدر المشروع إمكان الرجوع إلى هيئة التحكيم لأسباب تتعلق بحكمها الذي أصدرته، شأنها في ذلك شأن محاكم القضاء إذا ما غمض منطوق الحكم فاحتاج إلى تفسير، أو وقع فيه خطأ مادي فاحتاج إلى تصحيح، أو أغفل الحكم الفصل في بعض الطلبات، فتعين الفصل فيما أغفل الفصل فيه. بناء على ذلك وخروجاً على مبدأ استنفاد الولاية، فإن للهيئة سلطة إصدار حكم بتفسير أو تصحيح الحكم الصادر منها. أو بإصدار حكم إضافي أو أكثر مما قدم إلى الهيئة من أحد الأطراف، وتكون الهيئة قد أغفلت الفصل فيه.