الدفوع الإجرائية أو الشكلية تهدف إلى إثبات قيام عيب في إلاجراءات مما يؤدي إلى ضرورة إنهائها حتى لا يصدر حكم مبني على إجراءات غير صحيحة. مثال ذلك الدفع بالبطلان أو الدفع بعدم الاختصاص . وإذا انتهت الخصومة نتيجة نجاح الدفع الشكلي فإنها تنتهي دون أن يكون الموضوع قد فصل فيه، أو يكون الفصل فيه.