تخضع الدعوى التحكيمية لنفس أحكام الدعوى أمام محاكم الدولة، ويجب لقبول الدعوى التحكيمية، شأنها شأن الدعوى أمام القضاء من توافر" مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون"، المادة (3/1)من قانون المرافعات المصري. فإذا لم تتوافر هذه المصلحة، كانت الدعوى غير مقبولة.
ويخضع الدفع بعدم القبول الدعوى التحكيمية لنفس أحكام الدفع بعدم القبول أمام القضاء. فيجوز الدفع بعدم قبول الدعوى شأنها شأن الدعوى أمام القضاء من توافر" توجه هذه الدفوع إلى مكنة الحصول على الحكم في موضوع. وتهدف إلى التمسك بعدم توافر شرط من شروط قبول الدعوى كانتفاء الصفة أو المصلحة أو تقادم الحق الموضوع أو أي شرط أخر يحدده القانون لقبول الدعوى.