وهي الدفوع التي يجوز إبدائها في خصومة التحكيم. بهدف منع المحكم من الحكم للمدعي بمطلوبة، وفيها يذكر المدعى أصل الحق المطالب به كله أو جزء منه أو مسألة متعلقة به، ويرمي إلى دحض مطالب هذا المدعي بإبداء واقعة مانعة من نشأة هذا الحق أو معدلة لأثاره أو منهية لهذه الأثار. ويجوز إبدائها بأي شكل أمام المحكم وفي أي حالة تكون عليها لهذه الأثار. ويجوز إبدائها بأي شكل أمام المحكم وفي أي حالة تكون عليها الدعوى ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. وسلطة هيئة التحكيم على هذه الدفوع تستخلص وتستمد من سلطتها وولايتها في نظر الموضوع الذي توجه إليه هذه الدفوع. ويرجع في دراسة هذه الدفوع إلى المراجع العامة في قانون المرافعات.