الاستعجال هو ضروة الحصول على الحماية القانونية العاجلة التي لا تتحقق مع أتباع الإجراءات العادية للتقاضي، وذلك نتيجة ظروف تمثل خطرا على حقوقهم الخصم أو تتضمن ضرراً يتعذر تداركه وإصلاحه. ويختص قاضي الأمور المستعجلة بجميع المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت. ويشترط لاختصاصه هذا توافر شرطين،الشرط الأول : هو توافر الاستعجال، وهو الخطر الداهم المحدق بالحق أو الخطر الذي يلحق بالمدعي ضرراً لا يمكن إدراكه باللجوء إلى إجراءات التقاضي العادية والشرط الثاني عدم بأصل الحق، وهو وجوب امتناع القاضي في حكمه من تناول الحقوق المراد حمايتها إلا أن ذلك لا يمنعه من وجوب التصدي بالبحث العرضي من ظاهر المستندات والأوراق عن مدى جدية المنازعة سواء من المدعي في الدعوى المستعلجة أو المدعى عليه فيها توصلاً للحكم بالإجراء المستعجل المناسب.