الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / سلطات المحكم / الكتب / موسوعة المحكم في التحكيم / سلطة المحكم أن يفصل في النزاع في ضوء قواعد العدالة والإنصاف دون القانون

  • الاسم

    د. علي إسماعيل دياب غازي
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفتح للدراسات والنشر
  • عدد الصفحات

    528
  • رقم الصفحة

    288

التفاصيل طباعة نسخ

القاعدة التي يستند إليها المحكم في قيامه بحل الخصومات التحكيمية المعروضة عليه بالصلح هي إرادة الخصوم، وتفويضه بصريح العبارة بحل المحكمين بالصلح فقط .ومن ثم اعتبار محكماً مفوضاً بالصلح . ويقصد هنا المحكمين بالصلح فقط. ومع هذا يتعين على أطراف الخصومة التحكيمية عدم التفويض بالصلح في الحدود المعقولة  التي لا تؤدي إلى أن تتأثر مصالحهم وحقوقهم. فيجب الحذر والحيطة عند منحهم تلك السلطة . لأنه في بعض وجود قيود ورقابة من الخصوم على تلك السلطة وتحديدها إلى استغلال المحكم هذه السلطة المخولة له لصالحه الشخصي في ابترار الخصوم أو أحدهما، باعتبار تفويض المحكم بالصلح يعطيه سلطات واسعة خاصة أصلاً بالخصوم.