القاعدة التي يستند إليها المحكم في قيامه بحل الخصومات التحكيمية المعروضة عليه بالصلح هي إرادة الخصوم، وتفويضه بصريح العبارة بحل المحكمين بالصلح فقط .ومن ثم اعتبار محكماً مفوضاً بالصلح . ويقصد هنا المحكمين بالصلح فقط. ومع هذا يتعين على أطراف الخصومة التحكيمية عدم التفويض بالصلح في الحدود المعقولة التي لا تؤدي إلى أن تتأثر مصالحهم وحقوقهم. فيجب الحذر والحيطة عند منحهم تلك السلطة . لأنه في بعض وجود قيود ورقابة من الخصوم على تلك السلطة وتحديدها إلى استغلال المحكم هذه السلطة المخولة له لصالحه الشخصي في ابترار الخصوم أو أحدهما، باعتبار تفويض المحكم بالصلح يعطيه سلطات واسعة خاصة أصلاً بالخصوم.