إذا اتفق الأطراف صراحة على تخويل هيئة التحكيم الفصل في النزاع مع التفويض بالصلح، فإن الهيئة تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون ، المادة (39/4) من قانون التحكيم. ولا يجوز لهيئة التحكيم الفصل وفقاً لذلك إلا إذا خولها الأطراف هذه السلطة صراحة. وفي ذلك، قضت محكمة استئناف القاهرة أنه :"يجب على أعضاء هيئة التحكيم، ألا يحكموا في غير ما طلب منهم، وألا يخرجوا عن حدود الاتفاق على التحكيم، كما لا يجوز لهم الحكم بما لا يستند إلى الوقائع الثابتة في الاتفاق على التحكيم، كما لا يجوز لهم الحكم بما لا يستند إلى الوقائع الثابتة في الدعوى، أو القضاء بما يخالف النظام العام أو الآداب.
أما إذا كان التحكيم تحكيماً عادياً، فإن المحكم شأنه شأن القاضي يطبق أحكما القانون ، فليس للمحكم أن يقضي بما يرى أنه أكثر عدالة من وجهة نظره.