فالقاعدة أن المحكم لا يتقيد بالقواعد الإجراءات المطبق أمام المحاكم ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك. وعلي ذلك يحق للمحكم اختيار القانون الواجب التطبيق، حيث قد ضمنت له ذلك، التشريعات والأنظمة المتعلقة بالتحكيم، ونص قانون التحكيم المصري على ذلك في المادة (25)، فقرر أنه :" لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقها في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أية منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة". ووجوب مراعاة المحكمين لإجراءات التحكيم المصري، عند عدم اتفاق الأطراف على إجراءات تحكيم أو الإحالة إلى تحكيم مؤسسي أو نصوص تحكيم في قانون معين ، هو أمر واجب الاحترام في كل تحكيم يجري في مصر، سواء كان تحكيماً وطنياً أو كان تحكيماً دولياً، إذ نص المادة (25)، يسري على نوعي التحكيم.