الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / سلطات المحكم / الكتب / موسوعة المحكم في التحكيم / سلطة المحكم في اختيار الإجراءات التي تطبق على التحكيم

  • الاسم

    د. علي إسماعيل دياب غازي
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفتح للدراسات والنشر
  • عدد الصفحات

    528
  • رقم الصفحة

    275

التفاصيل طباعة نسخ

-تنظيم الأطراف لإجراءات التحكيم:


الأصل أن لأطراف التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم لنظر النزاع، إذ تنص المادة (25) تحكيم مصري، على أن:"لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التحكيم من أهم مزايا نظام التحكيم، إذ يمكن للأطراف الاتفاق على إجراءات بسيطة للأنزعة البسيطة مما يسمح بانتهاء التحكيم في وقت قصير وبنفقات قليلة . ويجوز للأطراف الاتفاق على الإجراءات في نفس مشارطة التحكيم أو في اتفاق مستقل قبل بدء إجراءات التحكيم أو بعدد بدئه، كما يمكن لهم الاتفاق على بعض الإجراءات دون بعض الأخر، ويكون للأطراف في هذا الشأن حرية كاملة في تحديد الإجراءات دون التقيد بالإجراءات التي ينص عليها قانون التحكيم  المصري، وذلك فيما عدا وجوب  احترام المبادئ الأساسية في التقاضي، وتلك المتعلقة بالنظام العام. وتطبيقاً لما سبق، خول المشرع للمحتكمين الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، فلهم إخضاع التحكيم لما يرونه من إجراءات سواء طبقاً للقانون المصري، أو طبقاً للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في مصر أو خارجها.