الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / سلطات المحكم / الكتب / موسوعة المحكم في التحكيم / سلطات المحكم المخولة بموجب اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. علي إسماعيل دياب غازي
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفتح للدراسات والنشر
  • عدد الصفحات

    528
  • رقم الصفحة

    274

التفاصيل طباعة نسخ

يعد التحكيم الركيزة الأساسية لقيام نظام التحكيم واللجوء إليه كوسيلة موازية للقضاء، فالمحكم يستمد  سلطاته من اتفاق التحكيم  المبرم بينه وبين طرفي خصومه ما، فالنشأة الاتفاقية لسلطة المحكم تقيد المحكم وتحد من سلطاته في تسييره إجراءات التحكيم، فهو مقيد بالإجراءات التي يقترحها عليه المحتكمون في شأن خصومتهم، وقد كان للمشرع دور هام في التأكيد على هذه المسألة بأن خول الكثير من السلطات للمحكم، ولكن وفقاً للإرادة الحرة للمحتكمين، فالمحتكمون مخيرون في منح تلك السلطات للمحكم أو منعه من ممارستها، وتلك حسبما يترائى لهما في اتفاق التحكيم، فسلطة المحكم في إرادة العملية التحكيمية مرهونة بالإرادة الحرة للمحتكمين.

والمحكم يتمتع بالعديد من السلطات لكون التحكيم يعتمد كما أشرنا على اتفاق التحكيم في المقام الأول