الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / سلطات المحكم / الكتب / الوسيط في قانون التحكيم السعودي / صلاحيات المحكم

  • الاسم

    د. فيصل بن منصور الفاضل
  • تاريخ النشر

    2018-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الكتاب الجامعي
  • عدد الصفحات

    240
  • رقم الصفحة

    87

التفاصيل طباعة نسخ

1-الفصل في النزاع متى أمكن حله نظاماً من خلال التحكيم، ووفقا لما اتفق عليه أطراف النزاع، وما ورد من قواعد في نظام التحكيم. 

2- الفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاص هيئة التحكيم، بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم، أوسقوطه، أوبطلانه

3- اختيار إجراءات التحكيم المناسبة في حال عدم وجود اتفاق بين طرفي النزاع، وذلك كما قضت المادة رقم (25) من نظام التحكيم التي تضمنت أنه لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم.

4- صلاحية القيام بإجراءات المحاكمة، كسماع أطراف الدعوى الدعوى أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على المستندات أو المعاينة.

5- إثبات التسوية الودية بين الخصوم بقرار، ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ.