1-الفصل في النزاع متى أمكن حله نظاماً من خلال التحكيم، ووفقا لما اتفق عليه أطراف النزاع، وما ورد من قواعد في نظام التحكيم.
2- الفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاص هيئة التحكيم، بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم، أوسقوطه، أوبطلانه
3- اختيار إجراءات التحكيم المناسبة في حال عدم وجود اتفاق بين طرفي النزاع، وذلك كما قضت المادة رقم (25) من نظام التحكيم التي تضمنت أنه لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم.
4- صلاحية القيام بإجراءات المحاكمة، كسماع أطراف الدعوى الدعوى أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على المستندات أو المعاينة.
5- إثبات التسوية الودية بين الخصوم بقرار، ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ.