الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / عدم احترام حق الدفاع للخصم أو عدم إبلاغه بإجراءات التحكيم

  • الاسم

    سعود عتيق الكاش المري
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    أكاديمية شرطة دبي
  • عدد الصفحات

    239
  • رقم الصفحة

    145

التفاصيل طباعة نسخ

تنص المادة الخامسة في فقرتها 1/ب على أن " الطرف الذي يحتج ضده بالقرار لم يحضر على الوجه الصحيح بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان لأي سبب آخر غير قادر على عرض قضيته . ولكن الملاحظ في هذه المادة بأنها لم تستند هذه المسألة لقانون معين يمكن من خلاله إثباته وتقديرها .

117