المحكم وهيئة التحكيم / احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / عدم احترام حق الدفاع للخصم أو عدم إبلاغه بإجراءات التحكيم
تنص المادة الخامسة في فقرتها 1/ب على أن " الطرف الذي يحتج ضده بالقرار لم يحضر على الوجه الصحيح بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان لأي سبب آخر غير قادر على عرض قضيته . ولكن الملاحظ في هذه المادة بأنها لم تستند هذه المسألة لقانون معين يمكن من خلاله إثباته وتقديرها .