المحكم وهيئة التحكيم / احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم / الكتب / دور القضاء في منازعات التحكيم في القانونين اللبناني والعراقي (دراسة مقارنة) / احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم
مبدأ المواجهة التي تلتزم هيئة التحكيم به هو أحد تطبيقات حق الدفاع، وهو حق كل طرف من الاطراف في العلم بالإجراءات التي تتخذ ضده، أي أن يعلم أو يُمكن من معرفة ما لدى الطرف الآخر من وسائل دفاع وأسانيد وحجج مقدمة أمام هيئة التحكيم تكفلت الهيئة بعرضها على الطرف الآخر لدراستها والرد عليه شفاها بالمناقشة فيما بينهم، أو بلوائح ايضاحية.
ولم يضع القانونان اللبنانى والعراقي قواعد تنظم مبدأ المواجهة بين الخصوم، بينما نظم قانون التحكيم المصري ذلك بنص المادة (۳۳) منه .
ولم يخصص المشرعان اللبناني والعراقي نصوصاً لتنظيم سير المحاكمة (المرافعة) التحكيمية أمام الهيئات التحكيمية، تاركا الأمر إلى الهيئة نفسها ورغبة الخصوم في تنظيم سير الإجراءات، فاذا لم يتفق الخصوم اتبعت الهيئة الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني والمرافعات المدنية العراقي في باب التحكيم.
واذا لم تفلح الهيئة بإشعار أطراف النزاع بموعد المحاكمة التحكيمية تلجأ إلى المحكمة المختصة بنظر النزاع باعتماد طريق التبليغات القضائية .
وبعد انتهاء هيئة التحكيم من جميع إجراءاتها وإعداد قرارها التحكيمي للإصدار تقرر إيقاف المحاكمة التحكيمية وتقوم بإعلام الخصوم بعدم قبولها لأي طلب أو دفوع أو مستندات أو مذكرات اضافية.