يعد هذا المبدأ من أهم المبادئ المميزة للخصومة والذي يجب على المحكم احترامه أثناء سير إجراءات التحكيم
فلا يجوز للمحتكم اتخاذ أي إجراء إلا في مواجهة المحتكمين ، وعلى المحكم أن يمكن كل محتكم من الاطلاع على الأوراق والمستندات التي يقدمها المحتكم الآخر ، ويمنح المحتكمين المدة الكافية لإعداد الدفاع والرد على تلك المستندات ، فلا يجوز للمحكم الفصل في الدعوى دون اخطار المحتكم الآخر وبعد التحقق من ذلك ، كما يجب اتخاذ إجراءات التحقيق بحضور جميع المحكمين وإلا كانت الإجراءات باطلة .
وقد حددت محكمة استئناف باريس المقصود من وجاهية الإجراءات في التحكيم بقولها :" هو حق كل طرف في تلقي معاملة تقوم على المساواة مع الطرف الآخر وذلك في الاستماع إلى قضيته ووسائل دفاعه ودفوعه وتقديم أدلته وإتاحة الفرصة لكي يناقش ما قدمه الطرف الآخر في صحيفة دعواه وادعاءاته ووسائل إثباته
وقد أثير هذا المبدأ أمام محكمة النقض الفرنسية الدائرة الثانية المدنية في نزاع تحكيمي قضي فيه لصالح شركة تدعى Jallais بأن تدفع لها الأخرى وهي شركة Duarib مبالغ استحقت لها في ذمتها، فقامت شركة دواريب بالطعن في حكم التحكيم أمام محكمة استئناف رين على أساس أن أحد المحكمين أجرى اتصالات مع أحد الطرفين لإجراء تحريات عن مسائل مشتركة تتصل بالقضية دون علم المحتكم الآخر ولكن محكمة رين رفضت إبطال الحكم قطعنت دواريب بالنقض حيث أصدرت محكمة النقض قرارها بتاريخ 10/11/1998م معتبرة أن ما أجراه المحكم من اتصالات وتحريات بدون علم المحتكم الآخر إخلالاً بمبدأ وجاهية الإجراءات في التحكيم وبناءً على ذلك نقض حكم الاستئناف وأعادت القضية إلى محكمة التحكيمي
استثناف إنجرس بحالتها التي كانت عليها قبل حكم محكمة رين لتقضي فيها مجدداً ).
وعليه فإن مبدأ المواجهة يدور حول ثلاثة أمور: حق كل محتكم في أن يسمعه المحكم، وحق كل محتكم في مناقشة خصمه، وحق كل محتكم في العلم بكل عناصر الواقع والقانون التي جمعها
المحكم.
وقد حرص المشرع المصري على تقرير هذا المبدأ شأنه شأن سائر التشريعات الخاصة
بالتحكيم، فبالإضافة إلى المادة (26) السالفة الذكر، نصت المادة (31) من ذات القانون بألة ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى الهيئة
المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة .
كذلك تقضي المادة (33) من ذات القانون في فقرتها الأولى بأن -1- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوة وعرض حججه وأدلته ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرق
على غير ذلك " .
أما الفقرة الثانية والثالثة من ذات المادة فقد نصت على أنه:
2- يجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقتٍ كافٍ تقدره هذه الهيئة حسب الظروف