الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم

  • الاسم

    د.حسنى المصري
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • عدد الصفحات

    665
  • رقم الصفحة

    261

التفاصيل طباعة نسخ

احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم :

   يعتبر مبدأ المواجهة principe de la centradiction من أهم المبادىء المتفرعة عن مبدأ احترام حقوق الدفاع والمساواة بين الخصوم.

   فإننا نعتقد أن نصوص هذا الباب تسمح بالقول بأن المشرع الكويتي يفترض لصحة حكم التحكيم أن يكون قد بنى على إجراءات حصلت فيها المواجهة بين الطرفين . من ذلك مثلاً نص المادة ١٧٥ الذي يتكلم عن تعيين أحد المحكمين عن طريق المحكمة المختصة ، حيث اشترطت هذه المادة أن يكون طلب التعيين بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وهو ما يوجب على الطرف الطالب إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب. ومن ذلك أيضا نص المادة ۱۷۸ الذى يعتد في رد المحكم بتاريخ اخبار كل طرف بتعيين المحكم الذي يمثل الطرف الآخر إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على تعيينه أو بعلم هذا الأخير بذلك التعيين. كذلك تستلزم المادة ۱۷۹ من نفس القانون اخطار الطرفين بمواعيد الجلسات ومكان انعقادها ومواعيد تقديم مستنداتهما ومذكراتهما وأوجه دفاعهما، وما دام كــل طرف قد أخطر بهذه المواعيد فقد أجازت هذه المادة الحكم بناء على ما يقدمه جانب واحد إذا تخلف الآخر عن ذلك في الموعد المحدد

   أما المشرع المصرى فقد نظم مبدأ المواجهة فى القانون رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ تنظيماً كافياً. فقد نصت المادة ۳۳ صراحة على أن تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته . ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك الفقرة (١) . وأوجبت نفس المادة اخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والإجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف (فقرة ٢) ، كما أوجبت تدوين خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم فى محضر تسلم صورة منه الى كل من الطرفين مـالم يتفقا على غير ذلك ( فقرة 3 ) هذا ناهيك عن تنظيم المادة ٣٦ من نفس القانون لمبدأ المواجهة في حالة تعيين خبير أو أكثر سواء كلفته هيئة التحكيم بتقديم تقرير تحريرى أو شفهي بشأن المسائل التي عين من أجلها.