حيث قررت المادة الحادية والثلاثون أنه: "تُرسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم؛ من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى، إلى الطرف الآخر، وكذلك تُرسل إلى كلًّ من الطرفين صورة مِن كل ما يقدَّم إلى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة، التي يمكن أن تعتمد هيئة التحكيم في إصدار حكمها".
فمبدأ المواجهة يقتضي أن تتم إجراءات التحكيم مواجهة بين الخصوم كالخصوم القضائية.
ويعني مبدأ المواجهة كذلك حق كل خصم في تمكينه من العِلم بادعاءات وأوجه دفاع وحجج الخصم الآخر، والاطلاع على كل ما يقَّدمه خصمه من مستندات، وما يضاف إلى ملف الدعوى عن غير طريق الخصوم؛ كأعمال وتقارير الخبراء، وكل العناصر الواقعية والقانونية؛ حتي يتمكن من إعداد دفاعه بقصد إقناع المحكَّم بأنه الأجدر بالحماية المطلوبة.
إن احترام مبدأ المواجهة مطلوب في كل مراحل التحكيم: في جلسات المرافعة، وفي جلسات التحقيق، وعند اتخاذ إجراءات الإثبات.