الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم / الكتب / اجراءات التحكيم في منازعات العقود الإدارية / أحترام مبدأ الوجاهية

  • الاسم

    د. صبرينة جبايلي
  • تاريخ النشر

    2015-12-01
  • اسم دار النشر

    مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    218
  • رقم الصفحة

    118

التفاصيل طباعة نسخ

اولاً - احترام مبدأ الوجاهية 

يقصد بمبدأ المواجهة حق كل خصم في الدفاع عن نفسه بكافة الوسائل القانونية والواقعية وتقديم أدلة الإثبات المؤيدة لواجهة نظره مع تمكينه من العلم بكل ما هو موجه ضده من إدعاءات وإتاحة الفرصة له لمناقشتها والرد عليها من هذا المفهوم يتبين لنا أن تحقيق خصومة عادلة ومنصفة للأطراف لا تتم إلا من خلال تمكين الخصم من معرفة الأدلة والمستندات المقدمة ضده من قبل الخصم الآخر شريطة أن يكون هذا العلم في وقت مناسب ومفيد يستطيع فيه ان يقوم بالرد على هذه الإدعاءات المقامة عليه من قبل خصمة ودحضها .

وتكمن أهمية مبدأ الواجهة في مصاحبة كل عمل إجرائي يتخذ في الخصومة سواء أكان متعلقاً بالقانون أم متصلاً بالوقائع وذلك منذ بدء الخصومة وحتى غلق باب المرافعة فهو مبدا مطلوب ولازم في كل مرحلة من مراحل الخصومة وهو المعيار الأساسي الذي يمكن من خلاله الوقوف على مدى نجاح أو إخفاف المحكم في مهمته كما أن هذا المبدأ يحمي أطراف الخصومة من أنحياز المحكم أو تقصيرة أو من مناورات أحد الطرفين ضد الآخر ومن جانب آخر يعد مبدأ أدلة وحجج وبراهين الطرفين وردود كل منهما علهيا وبناءاً على ذلك يستطيع تكوني رأي محدد في القضية .

هذا وقد حرصت نصوص كل التشريعات والإتفاقيات الدولية التي نظمت عملية التحكيم على التأكيد على هذا المبدأ لأهميته القصوى في تحقيق صحة وعدالة إجراءات التحكيم .

وقد أشار المشرع المصري للأخذ بهذا المبدأ في فحوى ومضمون قانونه حيث نجد من نصه على ضرورة أن يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة في المادة 26 من قانون التحكيم دليل واضح على ضرورة إتباع واحترام مبدأ المواجهة ومن ثم ينبغي على المحكم الالتزام بهذا المبدأ لصحة إجراءات التحكيم .