ويعد من أهم حقوق المحتكم احترام مبدأ المواجهة بينه وبين الخصم الآخر بما تشتمل عليه من ادعاءات ودفوع ويجب أن يتحقق ذلك المبدأ من بداية الإجراءات حتى نهايتها.
كذلك فقد نصت المادة 212 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على أن: "يصدر المحكم حكمه غير مقيد بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه فى هذا الباب والإجراءات الخاصة بدعوة الخصوم وسماع أوجه دفاعهم وتمكينهم من تقديم مستنداتهم …..
ونصت المادة 126 من ذات القانون على أن: "لا يجوز للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم ولا أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من احد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان الإجراء باطلاً".
وقد أكدت على ضرورة احترام مبدأ المواجهة لوائح مراكز ومؤسسات التحكيم ومنها : لائحة التحكيم لغرفة التجارة الدولية بباريس (C-C-I) والصادرة سنة 1981 ، حيث نصت في المادة (2/20) على أن: "بعد فحص مذكرات الأطراف والمستندات المقدمة منهم تستمع محكمة التحكيم إلى الأطراف فى مواجهة بعضهم البعض ....".
ولائحة نظام التوفيق والتحكيم التجارى لغرفة تجارة وصناعة دبى والصادرة عام 1994. حيث نصت في المادة (36) على أن : "تقوم هيئة التحكيم بفحص مذكرات الأطراف وما قدموه من وثائق ومستندات وسماع أقوالهم فى مواجهة بعضهم البعض ......
هذا ولم يحتو الباب الثاني عشر (الخاص بالتحكيم - من قانون المرافعات الكويتي ) نصاً مشابهاً للنصوص السابقة بيد أن مبدأ المواجهة معروف من القواعد العامة لذلك قضت محكمة التمييز الكويتية بأن: "إن نص الفقرة الأولى من المادة 182 من قانون المرافعات على أن يصدر المحكم حكمة غير مقيد بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه فى هذا الباب ... مفاده وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن إعفاء المحكم من التقيد بقواعد المرافعات لا يسرى على المبادئ الأساسية فى التقاضي بمعنى أنه يتعين عليه سواء كان مفوضاً بالقضاء أم بالصلح أن يلتزم بالمبادئ الأساسية في التقاضي ولو لم تكن واردة في باب التحكيم كاحترام حق الدفاع ومعاملة الخصوم على قدم المساواة وعدم اتخاذ إجراء في غللة من الخصوم أو من بعضهم وإلى غير ذلك وكان من المقرر أصلاً في قواعد الإثبات أنه لا يجوز إجبار الخصم على تقديم دليل يرى أنه في غير مصلحته، وأن المشرع استثناء من هذا الأصل نص في المادة 22 من قانون الإثبات على أنه يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب الزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده.
- إذا كان القانون يجيز مطالبة بتقديمها أو تسليمها.
- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
- إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى ويجب أن يبين فى هذا الطلب أوصاف الورقة وفحواها تفصيلاً والواقعة التى يستدل بها عليها والدلائل والظروف المؤيدة لوجودها تحت يد الخصم ووجه إلزام الخصم بتقديمها.
وكان يقصد من البيانات التى تضمنتها الفقرة الأخيرة من هذه المادة - تحرى جدية الطلب والتعرف على أوصاف المحرر وفحواه ولما كان المحكم لا يملك إجابة على طلب إلزام الخصم بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده إلا فى الأحوال المبينة على سبيل الحصر في المادة 22 سالفة الذكر على أن يتضمن هذا الطلب البيانات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من نفس المادة وكانت الطاعنة قد طلبت الزام المطعون ضدها بتقديم ما لديها من المستندات دون أن تفصح عن أوصافها وفحواها وسائر البيانات التي أوجبت المادة 22 المشار إليها بيانها في الطلب فإن حكم التحكيم اذ رفض طلب الطاعنة في هذا الخصوص بناء على قوله: وحيث أنه" عن طلب المدعية (الطاعنة) الزام المدعى عليها المطعون ضدها) تقديم ما لديها من مستندات فإنه لما كان قد جاء غير مستوف البيانات المنصوص عليها في المادة 22 من قانون الإثبات وعلى وجه خاص ما نصت عليه من وجوب أن يبين في الطلب أوصاف الورقة وفحواها تفصيلاً والواقعة التي يستدل عليها والدلائل والظروف المؤيدة لوجودها تحت يد الخصم ووجه إلزام الخصم بتقديمها فإن الهيئة رأت عدم إجابة ذلك الطلب" - لا يكون معيبا بمخالفة نص المادة 182 من قانون المرافعات ويضحى القول ببطلانه في غير محله، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه إذ انتهى الى رفض القضاء ببطلان حكم التحكيم .... فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة بعد أن التزم صحيح القانون ولا يعيبه ما قرره في أسبابه عن عدم الالتزام بقواعد المرافعات بقصد التيسير على المحكمين الذين لا تتوافر لهم الثقافة القانونية إذا أن ذلك لم يكن له ثمة أثر فى النتيجة الصحيحة التي خلص إليها ويضحى النعى بهذه الأسباب على غير سند.