يلغى نص المادة (25) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 25 :
أ. يتعين على هيئة التحكيم الالتزام بمبدأي الحياد والمساواة بين أطراف التحكيم وأن تهيء لكل منهم فرصة كاملة ومتكافئة لبسط دعواه وتقديم دفاعه كما يتعين عليها أن تتجنب أي تأخير غير مبرر أو مصاريف غير ضرورية بغرض تحقيق وسيلة عادلة وعاجلة لحل النزاع.
ب. يجوز ان يستعين المحامي الاردني الذي يمثل احد طرفي التحكيم بمحام غير اردني او اي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص اذا كان العقد موضوع النزاع المحال الى التحكيم خاضعا لأحكام قانون اجنبي.
|