الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / احترام المساواة بين الخصوم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / المساواة بين طرفي التحكيم

  • الاسم

    د. محمود سمير الشرقاوي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    629
  • رقم الصفحة

    259

التفاصيل طباعة نسخ

المساواة بين طرفي التحكيم:

 يعد هذا المبدأ من الضمانات الأساسية للتحكيم، كما هو من الضمانات الأساسية للقضاء. فلا يجوز لهيئة التحكيم أن تعامل أحد طرفي التحكيم معاملة أفضل من الآخر.

أن يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه، وهذا النص مأخوذ عن القانون النموذجي للأنسيترال للتحكيم التجاري الدولي الذي نص صراحة على ذلك في المادة 18 منه.

ومن المقرر، أن مبدأ المساواة بين طرفي التحكيم، " يقتصر على الحقوق الإجرائية للطرفين في خصومة التحكيم، فلا شأن له بما تقضی به هيئة التحكيم، أو بما تقوم به استعمالا لسلطتها التقديرية في تقدير الأدلة المقدمة من الخصوم.