الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / احترام المساواة بين الخصوم / الكتب / سلطة القضاء إزاء خصومة التحكيم / فرض المحكمة الدستورية العليا لمبدأ المساواة وعدم التمييز بين طرفي الخصومة التحكيمية

  • الاسم

    د. فهيمة أحمد علي القماري
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الكتب والدرسات العربية
  • عدد الصفحات

    287
  • رقم الصفحة

    84

التفاصيل طباعة نسخ

فرض المحكمة الدستورية العليا لمبدأ المساواة وعدم التمييز بين طرفي الخصومة التحكيمية :

   لقد كانت المادة (3/58) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 تنص على أنه " ولا يجوز التظلم من الأمــر الصـــــادر بتنفيذ حكم التحكيم أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة .

  وأيضا قضت المحكمة الدستورية العليا فى حكم لها فى مصر ببطلان الحرمان من التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم وجاء فى أسباب حكمها " أن الناس لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال حقهم فى النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي – عدم تمايزهم كذلك فى نطاق القواعد الإجرائية والموضوعية التي تحكم الخصومة أو في طرق الطعن - وأن الحرمان من مكنة التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين مع منح الطرف الذي يتقدم بطلب التنفيذ الحق في التظلم من رفضه دون أن يستند هــذا التمييز إلى أسس موضوعية مؤداه " الإخلال بمبدأ المساواة وحق التقاضي " وأن مبدأ " المساواة يمثل ركيزة أساسية للحقوق والحريات - غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز - لا يقتصر مجال إعماله على ما كفله الدستور من حقوق بل يمتد كذلك إلى تلك التي يقررها القانون .

  أيضا تأكيدا لهذا القضاء حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (66) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادرة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 فيما نصت عليه من عدم قابلية أحكام التحكيم الصادرة في هذا النوع من القضايا للطعن فيها بأي وجه من الوجوه وكانت هذه الأحكام هي أحكام التحكيم الوحيدة التي لا يجيز القانون المذكور الطعن فيها بالبطلان فقضت المحكمة الدستورية العليا أن " النص المانع من الطعن قد مايز بين سائر الأحكام القضائية والتحكيمية وبين الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم التي تشكل وفقا لحكام القانون رقم 97 لسنة 1983

   واختص الأخيرة بمعاملة تحول والطعن عليها بدعوى البطلان أو بأي طريق آخر من طرق الطعن وبذلك يكون قد خالف مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون وخضوع الدولة لأحكامه ومن ثم قضت بعدم دستورية النص المذكور .

  أيضا أكدت المحكمة الألمانية الإتحادية العليا سنة 1998 " على ضرورة قيام الوظيفة القضائية بضمان الحفاظ على القيم القضائية مما يتضمن فرض ضمانات الدفاع والمساواة بين الخصوم فى الدعاوى التحكيمية .

  كذلك فقد فرضت اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان تطبيق الضمانات القضائية وحقوق الدفاع فى القضايا التحكيمية وإن كانت قراراتها لم تحظ بالإهتمام الواجب بالتعليق عليها . فقد قضت سنة 1962 تأسيسا على المادة (6) من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان بأن التحكيم يقوم على حرية الإرادة وأنه لا يجوز إبرام التحكيم تحت أي ضغط .

   كما أكدت على هذا المفهوم سنة 1982 وأكدت كذلك في أحد أهم أحكامها الصادرة في 2 ديسمبر سنة 1991 على ضرورة إعمال رقابة محاكم الدولـة علــى التحكيم لضمان توافر الضمانات القضائية وأرست فى هذا الحكم المبادئ الآتية :

1- أن التحكيم هو نتاج مبدأ سلطان الإرادة .

2- أن اتفاق التحكيم يتم بالتنازل الحر عن ضمانة الالتجاء للقضاء

3- أن التزام الدولة بإعطاء الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم هو من أهم التزاماتها وذلك بعد التحقق من أن المحكمين قد اتبعوا مبادئ العدالة والإنصاف مع حماية حق كل طرف أن يبدى وجهة نظره .

   وفى حكم أخر حكمت محكمة حقوق الإنسان في قضية تحكيم كانت هيئــة التحكيم قد حكمت فيها لصالح إحدى الشركات ضد الحكومة اليونانية بمبلغ كبير من المال ولكن البرلمان اليوناني جعل من المستحيل تنفيذ هذا الحكم بإصدار قانون يجعل شرط التحكيم فى القضية المذكورة باطلا . وبناء على ذلك قضت المحكمة العليا اليونانية برفض تنفيذ هذا الحكم فقضت محكمة حقوق الإنسان بأن السلوك اليوناني يتناقض مع حكم المادة (6) من الإتفاقية .