ومن المبادىء الأساسية التى تسيطر على خصومة التحكيم، كخصومة القضاء، احترام المحكم - كالقاضي - لمبدأ المساواة بين الخصوم égalité de parties ، بمعنى تحويل المحكم للخصوم قرص متكافئة لإبداء وجهة نظرهم واقتناع المحكم بها وإلا اختل ميزان العدل ويعتبر هذا المبدأ مسلماً فى القانونين الفرنسى والكويتى دون وجود نص خاص بشأنه ، كما أن أعماله فى مصر لا يحتاج الى نص خاص، ومع ذلك عنى به قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة ۱۹۹٤ ، إذ جسده في المادة ٢٦ منه التي تنص صراحة على أن يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه ". وعلى ذلك يكون حكم المحكم باطلاً متى صدر دون أن يوفر المحكم المساواة بين الخصوم أثناء خصومة التحكيم، كما لو صدر الحكم دون تمكين أحد الطرفين من إبداء دفاعه لأى سبب لا يرجع اليه. ولقد أجازت المادة ٥٣ (ج) على جواز رفع دعوى لبطلان حكم التحكيم إذا تعذر على أحـــــد طرفى التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم اعلانه اعلانا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأى سبب آخر خارج عن إرادته.