: مبدأ المساواة : إذ تنص المادة ٢٦ من قانون التحكيم على أن " يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه ".
ويتعين بذلك المساواة بين أطراف التحكيم، وإذا أخلت هيئة التحكيم بمبدأ المساواة كان حكمها باطلاً.
ويقصد بالمساواة منح الخصوم فرصاً متـساوية لإبـداء دفـاعهم وطلباتهم، ولذلك لا يجوز لهيئة التحكيم أن تمنح أحد الطرفين ميعادا لتقديم مذكرة بدفاعه، وتمنح الطرف الآخر ميعاداً أطول أو أقصر ولا أن تسمح لممثل أحد الطرفين بالمرافعة الشفوية أمامها وتمنع هذا الحق عن الطرف الآخر مكتفية بما قدمه من مذكرة مكتوبة، ولا أن تخول أحد الطرفين دون الآخر الحق في الإطلاع على تقرير الخبير أو على المستندات، ولا أن تتصل بأحد الطرفين أو تقابله في غيبة الطرف الآخر .