يلتزم المحكم بألا يتصل بأى من الأطراف على حدة ، حيث يتعارض ذلك مع مبدأ الشفافية واجب الاتباع ولا يدخل في ذلك رد المحكم استفسارات الأطراف فيما يتعلق باستعداده لقبول التحكيم ومدى تفرغه على العكس يحظر مناقشة عناصر الموضوع .
فإذا ما حدث أى اتصال، فيجب إعلام الطرف الآخر أو الأطراف الآخرين أو المحكمين الآخرين شفاهة أو كتابة بصورة من هذه المراسلات. ويلحق بهذا الالتزام الالتزام آخر بعدم مباشرة أى ضغوط على أي أطراف التحكيم ولا يعد بمثابة ضغوطا محظورة دعوة الأطراف المحتكمة لدراسة تسوية ودية. وإنما المحظور هو مشاركته فى جلسات التسوية دون موافقة الأطراف المحتكمة.