حيث ان المساواة أمام القضاء تعتبر من أهم المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي بما تتحقق به ثقة الناس في القضاء ويصبح موضع طمأنينتهم
قرر المشرع الجزائري مبدأ المساواة من خلال المادة 2/3 من الأحكام التمهيدية لقانون الإجراءات المدنية والإدارية حيث نص على انه " ... يستفيد الخصوم أثناء سير الخصومة من فرص متكافئة لعررض طلباتهم ووسائل دفاعهم وكذلك فإنه يعتبر من المبادئ الأساسية المعترف بها في دستور الدولة وترتيباً على ذلك فأن مبدأ المساواة يعتبر من المبادئ ذات القيمة الدستورية وليس مجرداً مبدأ نص عليه القانون واوجب احترامة والتالي لا يجوز للمشرع أن يخرج عنه ويقرر عكسه ومن باب أولى المحكم والأطراف .