احترام مبدأ المساواة بين طرفي النزاع : حـرص المـشرع في قانون التحكيم على النص على أن يعامل طـرفا التحكـيم على قدم المساواة ، وأن تهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه . ذلك أنه بالمساواة تتحقق ثقة أطراف التحكيم ( م ٢٦ ) في محكميهم ويصبحون موضع ثقتهم وطمأنينتهم ، والمساواة أول لبنة يقوم عليها أي صـرح قضائي عادل أياً كانت صورته ؛ قضاء أو تحكيماً ، لكونها تتفق وما فطر عليه الإنسان .
والمقـصود بمـبدأ المساواة بـين الخصوم ؛ ليس فقط المساواة الإجـرائية بمـنح الخـصوم فرصـا متساوية لإبداء طلباتهم ودفوعهم ودفاعهم ، وإنما أيضا ؛ المساواة في تعامل هيئة التحكيم معهم . فـلا يـجـوز للمحكـم أن يخص أحد المتخاصمين بالدخول عليه ، والقـيام له ، أو بصدر المجلس ، أو الإقبال عليه ، أو البشاشة له والنظر الـيه ، لأن في ذلك دليل حيفه وظلمه ، ويخل بالمساواة بينهما ، ذلك أن أحد الخصمين بمجلس أو إقبال أو إكرام مفسدتان ، إحداهما ؛ طمعـه فـي أن يكون الحكم له فيقوى قلبه ، والثانية ؛ أن الخصم الآخر ييأس من عدل محكمه فيضعف قلبه وتنكسر حجته ) . تخصيص وقد أكدت هذا المعنى وحرصت عليه كما قدمنا؛ أنظمة ولوائح مراكز وغرف التجارة الدولية ، والمادة ٢٦ من قانون التحكيم المصري ؛ بنصها على ضرورة أن يعامل المحكم طرفا التحكيم على قدم المساواة لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه . ويهبئ وعلـيه ؛ فإنـه لا يجـوز لهيـئة التحكيم أن تفسح صدرها لأحد الخـصمين لـشرح دعـواه وتحـرم الخصم الآخر من ذلك ، أو تسمح لأحـدهما بتوكـيل محام ولا تسمح للآخر بذلك ، أو تستشعر حاجة أحد الخصمين لمحام حتى ولو لم يكن هناك اتفاق بين الخصمين على توكيل محـام ولا تصرح له بذلك ، رغم أنها تراه منعقد اللسان ضعيف البيان.