ولم يتطرق المشرع فى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مبدأ المساواة بين المتقاضين بنص خاص ضمن النصوص المنظمة للتحكيم في الباب الثالث من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، إلا أن هذا المبدأ من أهم المبادئ الدستورية التي نص عليها دستور الإمارات في المادتين 14 و 25 منه .
أما المشرع المصرى فقد كان حريصاً على النص على ذلك المبدأ في قانون التحكيم إذ جاء في المادة 26 منه أن يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه".
وتنص المادة 18 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان المساواة فى المعاملة بين الطرفين "يجب أن يعامل الطرفان على قدم المساواة وأن تهيأ لكل منهما الفرصة كاملة لعرض قضيته".
وتنص المادة 15 من قواعد اليونسترال "مع مراعاة أحكام هذه القواعد أن لهيئة التحكيم ممارسة التحكيم بالكيفية التي تراها مناسبة شريطة أن تعامل الطرفين على قدم المساواة وأن تهيئ لكل منهما في جميع مراحل الإجراءات فرصة كاملة لعرض قضيته.
ويستفاد مبدأ المساواة من نص المادة (22) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودى على أن: "يتعين على هيئة التحكيم تمكين كل محتكم من تقديم ملاحظاته ودفاعه ودفوعه شفاهة أو كتابة بالقدر المناسب وفي المواعيد التي تحددها".
ومن لوائح التحكيم التي نصت على مبدأ المساواة لائحة نظام التوفيق والتحكيم التجارى لغرفة صناعة وتجارة دبي، إذ جاء بالمادة (35) منها: "على هيئة التحكيم مراعاة المبادئ الأساسية للتقاضي في أدائها لمهمتها وأهمها ... 3 - معاملة الأطراف على قدم المساواة".
بيد أن هذا النص (المادة (26) لا يخلو من فائدة للأسباب الأتي
1 - أن المشرع يحاول عن طريق إقرار هذا المبدأ في شكل تشريعي - التسليم بأن لقانون التحكيم ذاتيته واستقلاله بما استوجب تثبيت قيم التقاضي ومنها بل وأهمها قيمة المساواة بين الخصوم.
2 - أن ترتيب النص مقصود، فالمادة 26 من قانون التحكيم هي المادة الثانية من الباب الرابع وموضوعه كما أشرنا إجراءات التحكيم" وكأن المشرع أراد قبل أن يوضح ويبين هذه الإجراءات أن يذكر بقيمة المساواة بين الخصوم وأهميتها إلى الحد الذي دعاه إلى تقريرها بنص.
3 - أن مخالفة المادة 26 من قانون التحكيم توجب بطلان الحكم - حكم التحكيم - ويكفى أن نطالع نص المادة 53 - الفقرة ج - من قانون التحكيم والتى تقرر - لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الأتية:
ج - إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلامه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو إجراءات التحكيم أو لأى سبب آخر خارج عن إرادته.