بالرغم من الطابع الرضائي للتحكيم الإختيارى واعتباره أساسا للقواعد التي تسير على هداها خصومة التحكيم فانه يجب على المحكم، سواء كان مقيدا أو غير مقيد بالقانون احترام المبادىء الحاكمة للخصومة.
قضى بأنه ولئن نص المشرع على إعفاء المحكم من التقيد بإجراءات المرافعات ولو لم يكن مصالحاً ليكون رأيه هو معيار الصحة والحق فلا يحاسب بما يحاسب به القضاة في هذا الصدد فانه ملزم بإحترام الأصول العامة في قانون المرافعات وحماية حقوق الدفاع. وينبنى على ذلك أن حكم التحكيم يبطل كلما كان مشوباً بالإخلال بحقوق الدفاع ويجوز طلب إبطاله بدعوى البطلان الأصلية.