إن احترام وضمان حق الدفاع لكل من طرفي النزاع يعد من أهم الأسس التي تقوم عليها إجراءات التحكيم ويقصد به إعطاء الفرصة والحرية الكاملة لكلا الطرفين حتى يتمكنا من تقديم ما بين أيديهم من أدلة وأقوال وشهود وبيانات .
إلا أنه لم يرد في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري نص مشابه ينص على ضرورة احترام حقوق الدفاع لكلا الطرفين أو تقرير بطلان الحكم التحكيمي تبعاً لذلك وبالتالي يستوحي من روح القانون ضرورة المساواة بين الطرفين في تقديم دفوعهم في تقديم دفوعهم وبياناتهم ولوائحهم في المدة المحددة وضرورة تبليغ كلا الطرفين بالمستندات المقدمة من الطرف الآخر .
من خلال ما تقدم فإن احترام حق الدفاع لكل الطرفين في النزاع ومعاملتهما على قدم المساواة هو مبدأ مستقر ويترتب على عدم الأخذ به إمكان إبطال حكم التحكيم وبالتالي يجب على المحكمين مراعاة هذا المبدأ عند السير في إجراءات التحكيم كونه يكفل لكلا الطرفين تقديم الأدلة والمستندات وشرح وجهات النظر في الإدعاءات المتقابلة بالإضافة إلى تأكيد قيام المحكم بعمله بشكل نزية وحيادي وعادل .