قضاء المحكم بعلمه الشخصي: كقاعـدة عامة لا يخل بحق الدفاع أن تقضي هيئة التحكيم بعلمها الشخصي على عكس الأمر في القضاء ؛ ذلك أن المحكم غير القاضي ، اخـتاره الخـصم بالدرجـة الأولـى لوافـر خبـرته وعظيم إحاطته بالموضـوعات المماثلـة لموضوع النزاع ، ويأمل أن ينعكس ذلك على قراره ، على أنه ينبغي ألا يتعدى الأمر ذلك إلى تحري المحكم مثلاً عن أسـبـاب خـلاف الطـرفين ومـسلكهم في السوق ، لأن ذلك ليس علماً شخـصياً مرجعه خبرته ، وإنما معلومات استقاها من الغير ، الأمر الذي يفسد حكمه لكونه لم يواجه الخصوم بها ، وأخل بحقهم في تفنيدها . ١٥٠- رابعاً : مراعاة هيئة التحكيم للإجراءات التي نص عليها قانون التحكيم المصري عند غياب اتفاق الأطراف : سبق أن ذكرنا أن المشرع ترك لطرفـي التحكيم الاتفاق على التي مـا يـرونه من الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم ، كما خول هيئة التحكـيم عند عدم وجود هذا الاتفاق ؛ أن تختار إجراءات التحكيم " تراها مناسبة ، ولكنه تطلب في هذه الحالة ضرورة مراعاة هيئة التحكيم لأحكـام هذا القانون « أي قانون التحكيم ( م ٢٥ تحكيم ) » ، باعتبار أن نصوصه تقرر الضمانات الأساسية للخصوم في هذا الصدد فلا يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في النزاع على غير مقتضاها. وتطبـيقا لـذلك ؛ قضت محكمة النقض بان مؤدى نص المادتين 537 ، 1/5١٢ مرافعات ( تعادلان المادة 40 من قانون التحكيم الحالي ) وجـوب صدور حكم المحكمين باشتراكهم جميعاً فيه ، وإن كان لا يلزم إلا اجـتماع رأي الأغلبـية علـيه ، بحيث لا يجوز أن يصدر من هذه الأغلبـية في غيبة الأقلية ، ما لم يأذن لهم أطراف التحكيم أنفسهم بذلك ، لمـا ينطوي عليه ذلك من مخالفة صريحة لنص الفقرة الثالثة . ٥١٢ مـن قـانـون المرافعات فضلا عن مخالفته للقواعد الأساسية في من المادة إصدار الأحكام. كما قضت أيضاً قبل صدور قانون التحكيم بأنه إذا كان الثابت أن أحـد أعـضاء هيـئة التحكيم قد انسحب من العمل قبل إصدار الحكم فاسـتحال على الهيئة مواصلة السير في نظر الطلب ؛ وأصدرت قراراً بوقـف إجراءات التحكيم ، فإن الميعاد المحدد لإصدار الحكم في النزاع المعروض على الهيئة يقف سريانه حتى يصدر من المحكمة المختصة.