احترام حق الدفاع: يعني احترام حق الدفاع ؛ إتاحة الفرصة كاملة لكلا الخصمين في المثول أمام هيئة التحكيم لشرح ادعاءاته وتفنيد مزاعم خصمه ، وتمكينه مـن كـل مـا من شأنه إثبات دعواه مع عدم التفات الحكم عن أي من مستندات الخصم أو أدلته التي تعتبر دفاعاً جوهرياً من شأنها أن يتغير بها وجه الحكم في النزاع . وتطبيقاً لذلك ؛ قضت محكمة النقض أنه يعد دفاعاً جوهرياً تمسك المشي عليه في دفاعه أمام هيئة التحكم بأن القانون الإجلزي ح دون عرض النزاع على التحكيم في المكان إذا وردت الإحالة في سن الشحن بصفة عامة على شرط التحكيم الوارد بمشا رطة بدر السنة وتقديمه ترجمة لحكم صادر من مجلس اللوردات يتضمن هذا المد ، فدا التفـتت هيئة التحكيم عن هذا الدفاع الذي يعتبر دفاعا جوهريا يا وجه الرأي في الدعوى ؛ كان حكمها باطلا لإخلاله بحق الدفاع . وعلى العكس لا يعد إخلالا بحق الدفاع كما قضت محكمة النقض : أن تقرر هيئة التحكيم بعد أن تقدم الخصوم بدفاعهم ومستنداتهم إصدار الحكـم بجلـسة 1956/8/16 ؛ ثم عادت وقررت وقف الدعوى لحين الفصل في طلب الرد المقدم ضد أحدهم ؛ ولما حكم نهائيا في طلب الرد برفضه ؛ قررت إصدار حكمها في 1957/4/٢٧ بعد إخطار الخصوم ، فإن عدم تحديدها جلسة للمرافعة بعد الفصل في طلب الرد وقبل إصدار الحكم لا يكون فيه إهدار لحق الدفاع ) . ولاشـك أن الإخـلال بحق الدفاع قد ينتح عن عدم المساواة بين الخـصمين ، فإفساح المجال لخصم للدفاع عن حقه دون الخصم الآخر يخـل بمـبدأ المـساواة كما ينطوي في نفس الوقت على إخلال مبدأ المـواجهة وحـق الدفاع ، كما أن الاستجابة لطلب خصم لسماع شهوده دون الاستجابة لطلب الآخر ؛ يعتبر إخلالاً بحق الدفاع وينطوي على عدم مساواة في نفس الوقت.