الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / احترام حقوق الدفاع / الكتب / أثر النظام العام في الحد من اللجوء إلى التحكيم / مبدأ احترام حقوق الدفاع

  • الاسم

    د. ماهر محمد حامد
  • تاريخ النشر

    2012-10-10
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    191
  • رقم الصفحة

    136

التفاصيل طباعة نسخ

مبدأ احترام حقوق الدفاع

احترام حقوق الدفاع من المبادئ الأساسية في التقاضي وقد كفله الدستور المصرى بمقتضى المادة (2/69) منه، والتي نصت على أن: يكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم".

   كما كفله الدستور الإماراتى فى المادة (28) منه والتي نصت على أن: "الحرية شخصية، والمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة، وللمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة".

    وعلى هذا المبدأ جاء - أيضاً - نص المادة (20/ج) من الدستور البحريني على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات القانونية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون.

    وعلى هذا النحو جاء نص المادة (39) من الدستور القطرى كما نص في المادة (135) منه على أن: "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ويبين القانون إجراءات وأوضاع ممارسة هذا الحق". كذلك نصت على ذات المبدأ المادة (23) من دستور سلطنة عمان الصادر سنة 1996 فجاء بها للمتهم أن يوكل من يملك القدرة على الدفاع عنه أثناء المحاكمة ... ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

    ولم يرد مثل ذلك النص فى الدستور الكويتي ولا في النظام الأساسي السعودي إلا أن مبدأ كفالة حق الدفاع مستفاد من عموم النص على كفالة الحق فى اللجوء إلى القضاء المنصوص عليها في المادة (41) من الدستور الكويتى كما أنه مستفاد من عموم نص (47) من النظام الأساسي السعودي .

    واهتمت تشريعات التحكيم المختلفة بالنص على كفالة مبدأ احترام حقوق الدفاع ومن ذلك نص المادة (33) من قانون التحكيم المصرى على أن: "تعقد هيئة التحكيم جلسات" مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ....". وهو نفس نص الفقرة الأولى من المادة (33) من قانون التحكيم العماني، وتقرر المادة (24) من قواعد اليونسترال لسنة .. غير أنه يجب على هيئة التحكيم ما لم يتفق الطرفان على عدم عقد أية جلسات لمرافعات شفوية أن تعقد تلك الجلسات في مرحلة مناسبة من الإجراءات إذا طلب منها ذلك أحد الخصوم". 1985 أنه: "... غير أنه يجب على هيئة التحكيم ما لم يتفق الطرفان على عدم عقد أية جلسات لمرافعات شفوية أن تعقد تلك الجلسات في مرحلة مناسبة من الإجراءات إذا طلب منها ذلك أحد الخصوم".

    ونصت المادة (1/208) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على أن: "يقوم المحكم خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من قبول التحكيم بإخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة تعقد لنظر النزاع أو يمكن انعقادها وذلك دون تقيد بالقواعد المقررة في هذا القانون للإعلان، ويحدد لهم موعداً لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم .

    ولما كان المحكم قاض يقضى بالعدل فإن عليه أن يمكن كل طرف من أطراف النزاع من عرض وجهة نظره أمامه مع ما يؤيدها من مستندات أو دفوع .

    وعلى المحكم أن يستجيب لطلب المحتكم في ضرورة عقد جلسة مرافعة شفوية حتى يتمكن من شرح موقفه وعرض حججه وأدلته ويعطيه الفرصة والوقت المناسب لذلك.

    وللمحتكم الحق في أن يتقدم بطلبات جديدة أو طلبات مقابلة - لهيئة التحكيم - ما دامت في حدود اتفاق التحكيم وما دام لا يترتب عليها في التقرير الموضوعي لهيئة التحكيم تعطيل الفصل في النزاع.

    وتلتزم هيئة التحكيم عند إجراء التحقيق وسماع البيانات، إتاحة الفرصة للأطراف لمناقشة الشهود والأدلة ونتائج تقارير الخبراء المنتدبين في القضية .

   لذلك فإن المساس بمبدأ احترام حقوق الدفاع مساس بمبدأ من مبادئ التقاضى الرئيسية تثير إهدار للنظام العام، ويترتب على ذلك المساس حتما بطلان حكم التحكيم.