الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / وجوب نظر النزاع وإصدار الحكم من جميع أعضاء هيئة التحكيم الذين سمعوا المرافعة وتداولوا في الحكم / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / إصدار الحكم

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار المطبوعات الجامعية
  • عدد الصفحات

    345
  • رقم الصفحة

    275

التفاصيل طباعة نسخ

إصدار الحكم :

   يخضع إصدار حكم المحكم لقواعد، موضوعية وشكلية خاصة .

    وإذا لم يتعدد المحكمون، فان المحكم يصدر حكمه غير مداواة بطبيعة الحـال .

    ومن المبادىء الأساسية أن يصدر الحكم ذات المحكم الذي كلف بالمهمة والذي سمع المرافعة ، وفى حدود سلطته . فلا يملك أن يشرك غيره معه ، لأن المهمة التي يقوم بها هي ذات طابع شخصی بحت personnel strictement . كذلك لا ، لملك أن يشرك غيره معه في المداولة أو أخذ الرأى.

      وإذا تعددت آراء المحكمين بتعددهم ، وجبت أغلبية الآراء لإصدار الحكم ، وعلى الفريق الأقل عدداً أن ينضم لأحد الرأيين الصادرين من الأكثر عددا ـ ويعمل في هذا الصدد بالقاعدة المقررة في المادة 169 من قانون المرافعات .

     وفيما تقدم تنص المادة 507 من قانون المرافعات أن حكم المحكمين يصدر بأغلبية الآراء وتجب كتابته .

 فهذه المادة إذن تتطلب على ما قدمناه :

(۱) اجتماع جميع المحكمين.

(۲) اشتراكهم جميعاً ووحدهم في هذه المداولة .

    وإذا فرض جدلا ، أن كتب أحد المحكمين الحكم ثم وقعته أغلبيتهم عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 507 – التي تنص على أن يكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين – فانه يكون صحيحاً ولو لم يسبق إصداره مداولة .

    ويدق الأمر إذا تعددت آراء المحكمين . وتمسك كل منهم برأيه الخاص وإذا حدث هذا في القضاء تعين على أحدث القضاة أن ينضم لأحاد الرأيين الأخيرين عملا بالمادة 169 . وإنما لا يتصور الأخذ بهذا المبدأ في التحكيم ، لأن المحكمين قد لا يكونوا من أصحاب مهنة  واحدة .

     وعلى ذلك إذا لم تتفق أغلبيتهم – على الأقل – وإذا لم توقع هذه الأغلبية على الحكم عملا بالمادة 507 ، وفي الميعاد المقرر للتحكيم بالاتفاق أو بنص القانون فان الحكم الذي لا توقعه تلك الأغلبية يكون باطلا .

ولا يملك الحكم جميع بأكثر مما طلبه الخصم . أو الحكم بما لم يطلبه .