المحكم وهيئة التحكيم / وجوب نظر النزاع وإصدار الحكم من جميع أعضاء هيئة التحكيم الذين سمعوا المرافعة وتداولوا في الحكم / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / إصدار الحكم
يخضع إصدار حكم المحكم لقواعد، موضوعية وشكلية خاصة .
وإذا لم يتعدد المحكمون، فان المحكم يصدر حكمه غير مداواة بطبيعة الحـال .
ومن المبادىء الأساسية أن يصدر الحكم ذات المحكم الذي كلف بالمهمة والذي سمع المرافعة ، وفى حدود سلطته . فلا يملك أن يشرك غيره معه ، لأن المهمة التي يقوم بها هي ذات طابع شخصی بحت personnelstrictement . كذلك لا ، لملك أن يشرك غيره معه في المداولة أو أخذ الرأى.
وإذا تعددت آراء المحكمين بتعددهم ، وجبت أغلبية الآراء لإصدار الحكم ، وعلى الفريق الأقل عدداً أن ينضم لأحد الرأيين الصادرين من الأكثر عددا ـ ويعمل في هذا الصدد بالقاعدة المقررة في المادة 169 من قانون المرافعات .
وفيما تقدم تنص المادة 507 من قانون المرافعات أن حكم المحكمين يصدر بأغلبية الآراء وتجب كتابته .
فهذه المادة إذن تتطلب على ما قدمناه :
(۱) اجتماع جميع المحكمين.
(۲) اشتراكهم جميعاً ووحدهم في هذه المداولة .
وإذا فرض جدلا ، أن كتب أحد المحكمين الحكم ثم وقعته أغلبيتهم عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 507 – التي تنص على أن يكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين – فانه يكون صحيحاً ولو لم يسبق إصداره مداولة .
ويدق الأمر إذا تعددت آراء المحكمين . وتمسك كل منهم برأيه الخاص وإذا حدث هذا في القضاء تعين على أحدث القضاة أن ينضم لأحاد الرأيين الأخيرين عملا بالمادة 169 . وإنما لا يتصور الأخذ بهذا المبدأ في التحكيم ، لأن المحكمين قد لا يكونوا من أصحاب مهنة واحدة .
وعلى ذلك إذا لم تتفق أغلبيتهم – على الأقل – وإذا لم توقع هذه الأغلبية على الحكم عملا بالمادة 507 ، وفي الميعاد المقرر للتحكيم بالاتفاق أو بنص القانون فان الحكم الذي لا توقعه تلك الأغلبية يكون باطلا .
ولا يملك الحكم جميع بأكثر مما طلبه الخصم . أو الحكم بما لم يطلبه .